Wednesday 25th May,200511927العددالاربعاء 17 ,ربيع الثاني 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "المجتمـع"

ركن الارشاد ركن الارشاد

يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ الدكتور
عبدالله الركبان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(لا يجوز لك ذلك)
* لقد طلقني زوجي.. قائلاً: طالق ثم طالق ثم طالق قاصداً بذلك الثلاث.
وقد كتب القاضي في صك (طلاقنا): إنني قد بنت منه بينونة كبرى فلا يحل له مراجعتي حتى أنكح زوجاً غيره وأنا لم أتزوج الآن وهو يريد مراجعتي ويقول إنه يعرف كيف يتم له ذلك.. فهل يحق له مراجعتي؟

أم عبدالإله
- إذا طلق زوجُ زوجته طلاقاً مكرراً في مجلس واحد وحكم القاضي بوقوع الطلاق ثلاثاً كما في سؤال السائلة حيث أخبرت أنه صدر صك بأنها قد بانت منه بينونة كبرى فإن العمل على ما أصدره القاضي ولا يجوز للزوج أن يعقد عليها عقداً جديداً حتى تتزوج زوجاً آخر زواج رغبة ثم يطلقها بعد معاشرته لها.
***
(القتل الخطأ)
* كنت أقود سيارتي وفوجئت بشاب يقطع الإشارة فلم أستطع تفاديه فصدمته بالسيارة فتوفي، فهل هذا من قبل القتل الخطأ..
وما كفارة هذا النوع من القتل؟
أبو أمجد - الكويت
- إذا كان الخطأ على الشاب الذي قطع الإشارة أمامك وأنت ليس منك خطأ بوجه من الوجوه فليس عليك شيءٌ لا دية ولا كفارة ويكون هو الذي تسبب في قتل نفسه.
أما إذا كانت عليك نسبة من الخطأ حتى ولو كانت النسبة قليلة فعليك من الدية بقدر هذه النسبة وعليك كفارة القتل كاملة، لأن كفارة القتل لا تتجزأ.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved