* الجزيرة - الرياض (خاص): رأى عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله بن يحيى بخاري أن المادة (22) من النظام (القانون) الجديد للمرور، فيها إجحاف بحق السائق، لأنها تقرر بأنه (مسؤول عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح) مشيراً في مداخلة أثناء مناقشة النظام إلى أن هذه المادة تتعلق غالباً بسيارات الشحن والنقل الكبيرة، وموضحاً أن السائق غالباً ما يكون ليس صاحب السيارة، أو حتى صاحب القرار في حمولتها قال: (إن هذه المادة ألقت المسؤولية كاملة على الشخص الخطأ) ورأى أنه لا بد أن تكون الشركة، أو الجهة المالكة للسيارة أو الناقلة، هي المسؤول الأول عن جميع الأضرار التي تحدثت عنها هذه المادة، بالتضامن مع قائد السيارة. وفي مداخلة على المادة (29) التي تنص على وجوب أن يحمل السائق رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة تساءل: هل يعني ذلك السماح لحامل رخصة قيادة سارية المفعول من دول أخرى، يختلف نظامها عن نظام المرور في المملكة، بالقيادة في شوارع وطرقات المملكة؟ وإذا كان هذا المقصود، فكيف يسمح لسائق قادم من مجتمعات تستخدم الاتجاه الأيسر في القيادة (عكس الاتجاه المسموح به في المملكة) قيادة سيارته بمجرد وصوله إلى المملكة، ولكونه يحمل رخصة قيادة سارية المفعول في بلاده؟ ولفت إلى أن بعض الوافدين قد يحمل رخصة مزيفة، فضلا عن أن بعضهم قد لا يعرف اللغة العربية التي تكتب بها العلامات واللوحات الإرشادية في المملكة، واقترح أن تنص المادة (29) على وجوب أن يحمل كل سائق مركبة رخصة قيادة سعودية، أو دولية سارية المفعول، ومعتمدة من المرور السعودي، وأن يعطى رجل الأمن في المملكة حق طلب إبرازها في أي وقت والاطلاع عليها، وطالب بعدم حجز الرخصة إلا إذا كانت مخالفة للنظام المعمول به في المملكة، أو اتضح أنها مزورة.
|