* الرياض (خاص) - الجزيرة : وصف عضو مجلس الشورى الدكتور محمد إحسان بوحليقة المادتين (2) و (3) من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية بأنهما (مرتكزا هذا النظام)، مشيراً إلى أن المادة (3) تحتوي على (5) فقرات تمثل التزامات البائع إزاء المشتري، ولكنه وصفها بأنها (لا توجد سمة واحدة بينها)، فالأولى تتحدث عن المعلومات، والثانية تشترط تقديم نسخة من المستندات للهيئة العليا للسياحة للمراجعة والاعتماد، والثالثة تطالب البائع بإبلاغ الهيئة والمشتري بما يطرأ من تغييرات على المعلومات، بينما الرابعة تمكن المشتري من مزاولة حقوقه في العقد، وتدعو الخامسة إلى نظافة وصيانة العقار، وطالب الدكتور (بوحليقة) بالأخذ بعين الاعتبار ملاحظة الدكتور عايض بن بنيه الرداي، الداعية لضرورة ترقيم هذه الفقرات، واصفاً المادة (3) بأنها (مشابهة للمادة الثانية) وتوصل الدكتور بوحليقة إلى أن هناك (تعارضاً واضحاً بين الفقرة (3) والفقرة (2) رغم أن المحصلة واحدة في النتيجة).
|