Thursday 31th March,200511872العددالخميس 21 ,صفر 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

في تعليق على النظام الجديد للطيران المدني:في تعليق على النظام الجديد للطيران المدني:
(عبدالغفار): ليس لهيئة الطيران الادعاء العام والحقوق لا تسقط بالتقادم

* الرياض - الجزيرة :
في مداخلة تعليقاً على المادة (130) من النظام (القانون) الجديد للطيران المدني، الداعية إلى عدم سماع دعوى تعويض الطائرات، بعد سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ، قال عضو مجلس الشورى منصور بن محمود عبدالغفار: (إن هذه المدة لا تعني سقوط حق إقامة الدعوى، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا تتقادم في الشريعة الإسلامية، مما يؤدي - في هذه الحالة - إلى وجود فراغ في الاختصاص القضائي) وطالب بإعطاء الحق للمحاكم الشرعية العامة، ولاية النظر فيها، حتى لا يقر هذا النظام مبدأ سقوط الحق وتقادمه مع مضي الزمن، مما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً غموض النص المطروح للنقاش، وتساءل: هل المدة تحتسب من تاريخ إغلاق محضر التحقيق في الحادث؟ أم من تاريخ توقف فريق البحث والإنقاذ عن عمله..؟
الدعوى الجنائية
يحركها المجتمع
وفي تعليقه على المادة (168) الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب هيئة الطيران المدني، أوضح (عبدالغفار) القاعدة في الفقه والتشريع الجنائيين المقارنين، أنّ الدعوى الجنائية يحركها المجتمع ضد المجرم مطالباً بعقابه أمام القضاء، وأنّ تحريك الدعوى منوط بجهة تنوب عن المجتمع وتمتله في مواجهة المجرم، مشيراً إلى أن هذه الجهة تعرف في معظم الأنظمة ب(النيابة العامة) وفي المملكة العربية السعودية ب(هيئة التحقيق والادعاء العام)، وطالب (عبدالغفار) بنص يلزم تحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب هذه الهيئة.
للمتضرر حق تحريك
الدعوى الجنائية
وأشار إلى أن الجريمة تقع ضد أفراد يصيبهم ضرر منها، يجيز لهم المطالبة بالتعويض وقال: (إنه لا يكون حق تحريك الدعوى الجنائية حقاً مطلقاً لهيئة الطيران المدني، بل يكون للمتضرر أيضاً حق تحريك الدعوى الجنائية) وطالب بتعديل النص ليكون من حق الهيئة والشخص المتضرر، حق تحريك الدعوى الجنائية أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأضاف قائلاً: (إنه ليس من حق هيئة الطيران المدني تمثيل الادعاء العام أمام جهات التقاضي، لأنها جهة لا تمثل المجتمع كله، كما أنها قد تكون صاحبة مصلحة في بعض الحالات، ومن ثم تكون طرفاً في الخصومة، ولذلك فالادعاء العام يناط بهيئة التحقيق والادعاء العام).
تساؤلات عن اللجنة
وتساءل (عبدالغفار) عن الكيفية التي سيتم بها تأليف لجنة، للنظر في جميع أحكام هذا النظام دون النظر في المخالفة، وسماع أقوال الأطراف المخالفة، وهل تستوجب السجن أو المصادرة أو إغلاق النشاط؟ وطالب بأن يكون من حق اللجنة في النظر في المخالفات والفصل فيها، أما عقوبة الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فلا تكون قراراتها نهائية، بل يحق للمحكوم عليه التظلم أمام ديوان المظالم في غضون ستين يوماً من تاريخ بدء النطق بقرار اللجنة، الذي لا يعد نهائياً إلا إذا نال تأييداً من ديوان المظالم.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved