* الرياض- واس:
وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على توصيات اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والغرف التجارية الصناعية السعودية لدراسة إيجاد تنظيم تفويض قيادة المركبات.
وقد تضمنت التوصيات فيما يتعلق بالمركبة ومالكها (المفوض) أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول وأن تكون المركبة ليست مطلوبة لجهة ما أو معمم عنها وذلك من خلال الرجوع للحاسب الآلي وأن تكون المركبة مجتازة للفحص الدوري وأن لا يكون مسجلاً على مالك المركبة أي مخالفات وأن لا يكون مالك المركبة مطلوبا لأي جهة أمنية في قضايا جنائية وذلك من خلال الرجوع للحاسب الآلي.
واشتملت التوصيات المتعلقة بالمفوض له بقيادة المركبات أن لا يكون المفوض مسجل عليه مخالفات مرورية وأن لا يكون مطلوبا لأى جهة أمنية في قضايا جنائية وذلك بعد الرجوع للحاسب الآلي وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب وحجم المركبة المفوض له بقيادتها حسبما جاء في نظام المرور.
وجاء في التوصيات أنه في حالة التفويض في قيادة المركبة الخصوصي أو النقل بأنواعه خارج المملكة فيشترط إذا كان المفوض له وافدا أن يعمل تحت كفالة مالك المركبة ويجوز التفويض من مالك المركبة الوافد إلى كفيله او لوافد مثله اذا كان كلاهما يعمل لدى رب عمل واحد.
كما يجوز للمستثمر الاجنبي (مالك المركبة الخصوصي) ان يفوض أي شخص داخل المملكة أما اذا كانت السيارة (نقل) فيجوز له تفويض لمن هم على كفالته داخل المملكة وخارجها على ان لا تزيد مدة التفويض عن مدة تأشيرة الخروج والعودة.
وتتضمن التوصيات المتعلقة بمدة التفويض على ان التفويض اذا كان من سعودى إلى سعودي فتكون مدة التفويض اقصاها ثلاثة أشهر داخل المملكة وستة أشهر خارج المملكة قابل للتجديد لمرة واحدة فقط واذا كان التفويض من سعودى إلى وافد يعمل تحت كفالته (خارج المملكة) فتكون مدة التفويض ثلاثة أشهر واذا كان التفويض من سعودي إلى وافد لا يعمل تحت كفالة مالك المركبة فتكون مدة التفويض خمسة عشر يوما (داخل المملكة) ويشترط موافقة الكفيل اذا كان الوافد معارا أو مستأجرا من كفيله الاصلى للعمل لدى مالك المركبة خلال مدة التفويض.
أما اذا كان التفويض من وافد إلى وافد وكلاهما يعملان لدى رب عمل واحد (داخل المملكة) فتكون مدته خمسة عشر يوما غير قابلة للتجديد ولا يجوز له تفويضه خارج المملكة.
جاء في التوصيات أن يكون التفويض بقيادة المركبة عن طريق الحاسب الآلي في المواقع التي يوجد فيها نهاية طرفية اما التي لا توجد فيها نهاية طرفية فيكون ذلك عن طريق التنسيق بين الشعبة أو القسم وادارة المرور بواسطة الفاكس ومن ثم المصادقة على التفويض وختمه.
وبالنسبة للبيانات التي يشتمل عليها التفويض أشارت التوصيات إلى ان هذه البيانات تتضمن اسم ورقم هوية مالك المركبة وتاريخها ومصدرها وعنوانه ورقم هاتفه ونوع المركبة ورقم لوحتها ونوع تسجيلها ورقم الهيكل ولونها وموديلها واسم المفوض له بقيادة المركبة ورقم هويته وجنسيته وعنوانه ورقم هاتفه ورقم رخصة القيادة وتاريخها ومصدرها وتحديد مدة التفويض وتحديد مكان قيادة المركبة - داخل المملكة وخارجها.
وتتضمن البيانات ايضا انه اذا كان المفوض والمفوض له افراد فيجب حضورهما لإدارة المرور اما اذا كان المفوض مالك المركبة شخصية اعتبارية فيكتفي بخطاب من المنشأة التي يعمل فيها يوضح فيه موافقته على التفويض بالاضافة إلى البيانات الاخرى المتعلقة بالتفويض التي وردت سابقا ويكون الخطاب مصدقا من الغرفة التجارية الصناعية وينطبق ذلك على المستثمر الاجنبي.
وتشتمل البيانات على ان يتكون التفويض من أصل وصورتين يسلم الاصل بعد المصادقة عليه من ادارة المرور للمفوض له بقيادة المركبة وأخذ توقيعه على الاستلام وصورة تعطى لمالك المركبة والصورة الاخرى تبقى لدى ادارة المرور لحفظها في ملف المركبة ولحين الانتهاء من برمجة ذلك في الحاسب الآلي فيكتفي بالشهادة الاساسية الصادرة من الحاسب الآلي. واشترطت التوصيات الصادرة عن اللجنة ان يكون التفويض بقيادة المركبة وفق الاجراءات السابقة عن طريق الادارة العامة للمرور والادارات التابعة لها فحسب وان لا يعتد بأي تفويض صادر من أى جهة اخرى وذلك مراعاة للجوانب الامنية والمرورية.
وبينت التوصيات انه يجوز قيادة المركبة بدون تفويض من مالكها (داخل المملكة) في الحالات التالية وهي.. ابن مالك المركبة ووالد مالك المركبة واخوة مالك المركبة (من الاب) ويشمل ذلك الجد وأبناء الابناء من الذكور وجميع من يتطابق اسم والده وجده والوافد اذا كان يقود سيارة كفيله حيث يشترط في ذلك تحقيق التوصيات الصادرة بشأن المركبة ومالكها (المفوض) والتوصيات المتعلقة بالمفوض له التي وردت سابقا.
وطالبت التوصيات أن يكون التفويض بالبيع وقبض الثمن للمركبة دون قيادتها للسعوديين والوافدين عن طريق كتابات العدل على أن ينص في الوكالة الصادرة من كتابة العدل بأن الوكالة للبيع وقبض الثمن دون قيادتها.
|