Friday 9th January,200411425العددالجمعة 17 ,ذو القعدة 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

الفقد نوعان الفقد نوعان

حالة الفقد للقريب إذا فقدناه ولا ندري حاله.. كيف نعمل تجاهه، وهذا أمر يقلق. نحن أسرته.. وذووه؟

أحمد. م. م. أ مصر القاهرة
جاء في (الكنوز الملية) للشيخ ابن سلمان رحمه الله قال ما بين ص 194 حتى ص 101:
المفقود لغة من الفقد وهو من فقدت الشيء اذا طلبته فلم تجده، أو أضعته، قال الله تعالى: {قّالٍوا نّفًقٌدٍ صٍوّاعّ المّلٌكٌ} واصطلاحا هو الغائب الذي انقطع خبره وخفي أثره فلا تعلم له حياة ولا موت.
ويترتب على ذلك احكام منها أنها لا تزوج امرأته ولا يورث ماله ولا يتصرف في استحقاقه، الى أن يعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه مات فيها ويحكم القاضي بموته، فقد اثبتوا له الحياة باستصحاب الحال الذي هو الاصل، وهو بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه قال علي رضي الله عنه في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته.
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسر، فإن الأسير عند الكفار معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، وكمسافر لتجارة فإن التاجر قد يتعلق بمشاكل ويشتغل بالتجارة عن العود إلى أهله، وكسياحة، فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلاد البعيدة عن بلده، وكمسافر لطلب علم أو نحو ذلك، فهذا ينتظر به تتمه تسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب انه لا يعيش أكثر من هذا.
وقيل ينتظر به حتى يتيقن موته فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش مثلها، وذلك مردود الى اجتهاد الحاكم وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل انه حي والتقدير لا يصار اليه الا بالتوقيف ولا توقيف ها هنا، فوجب التوقف عنه وهذا القول هو الذي تطمئن اليه نفسي والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحالة الثانية:من أحوال المفقود، أن يكون الغالب على فقده الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو ركب في طائرة وسقطت، أو سيارة وانقلبت، أو حصل حريق فاحترق قسم منهم، وهو في محل الحريق، أو فقد في مفازة مهلكة، وكالذي يفقد بين الصفين حال الحرب، أو يفقد من بين أهله، أو يخرج الى حاجة قريبة فلا يعود.
انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله، لأنها مدة يتكرر فيها تردد الناس مسافرين وغير مسافرين، فانقطاع خبره عن اهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب على الظن الهلاك، اذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره الى انتهاء تلك المدة، ولاتفاق الصحابة رضي الله عنهم على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك.
ويزكى مال المفقود قبل قسمه لما مضى، لأن الزكاة حق واجب في المال، فيلزم أداؤه، ولا يرثه الا لأحياء من ورثته وقت الحكم بموته، لأن من شروط الارث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته.
وان قدم المفقود بعد قسم ماله، أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث أو غيره، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي، وقيمة متقوم، لتعذر رد بعينه، وان حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله، ومن ينتقل اليه بعده جميعا ذكره الشيخ تقي الدين.
فإن مات من يرثه المفقود في زمن التربص وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها، اخذ من تركة الميت كل وارث غير المفقود اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينص عنه مع حياة المفقود أو موته فإن بان المفقود حيا يوم موت مورثه، فله حقه، لأنه قد تبين انها له، والباقي لمستحقه من الورثة، وان بان المفقود ميتاً، ولم يتحقق انه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الاول.
وقيل انه اذا لم يعلم موت المفقود حين موت مورثه، فالحكم فيما وقف له كبقية ماله، فيورث عنه، ويقضي منه دينه في مدة تربصه، وينفق منه على زوجته وبهيمته، لأنه لا يحكم بموته، الا عند انقضاء زمن تربصه.
والأول هو الذي تطمئن اليه النفس لأنه مشكوك في حياته حين موت مورثه فلا يرث بالشك كالجنين والله سبحانه وتعالى أعلم.
وطريق العمل في معرفة اليقين ان تعمل المسألة على أن المفقود حي وتصححها، ثم تعمل المسألة على أنه ميت وتصححها ثم تضرب احداهما بالاخرى ان تباينتا، أو تضرب احداهما في وفق الأخرى ان اتفقتا، وتجتزىء باحداهما ان تماثلتا، وتجتزىء بأكثرهما ان تداخلتا.
وفائدة هذا العمل: تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين ليعلم اليقين، وتدفع لكل وارث اليقين، وهو أقل النصيبين، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه في استحقاقه له.
ومن سقط في احدى المسألتين لم يأخذ شيئا لأن كلا من تقدير الحياة أو الموت معارض باحتمال ضده، فلم يكن له شيء متيقن.
ومن أمثلة ذلك لو مات زيد وخلف ابنه خالد المفقود، وزوجة وأما وأخا، فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة وللمفقود سبعة عشر، ولا شيء للأخ.
وعلى تقدير الموت من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللأخ خمسة، والمسألتان متناسبتان، فتجتزىء بأكثرهما، وهي أربعة وعشرين، للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة، وهي الثمن من أربعة وعشرين.
وعلى تقدير الموت لها الربع ثلاثة من اثني عشر، مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهي اثنان، لأن نسبة الاثني عشر الى الأربعة والعشرين نصف، ومخرج النصف اثنان، والحاصل من ضرب اثنين في ثلاثة ستة، فتعطيها الثلاثة، لأنها أقل، وللأم على تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين، وهي السدس، وعلى تقدير الموت أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية، فتعطيها الأربعة، وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في اثنين بعشرة، ولا شيء له من مسألة الحياة، فلا تعطه شيئاً، وتقف السبعة عشر، وتقدم توضيح ذلك قريبا.
مثال آخر: زوج وأم وأختان لأب، وأخ لأب مفقود، مسألة الحياة من اثني عشر، للزوج ستة وللأم اثنان وللأخ لأب اثنان ولكل أخت واحد، ومسألة الموت أصلها من ستة، وتعول الى ثمانية للزوج منها ثلاثة، وللأم واحد، وللاختين أربعة، فننظر بين المسألتين، فنجد بينهما موافقة بالربع، فنأخذ وفق الثمانية اثنين، ونضربه في الثانية اثني عشر، تبلغ أربعة وعشرين، وهي الجامعة.
فإذا قسمنا الجامعة على مسألة الحياة، يخرج جزء سهمها اثنان، فنضربه في سهام كل وارث منها، فللزوج ستة، نضربها في جزء سهمها اثنان، باثني عشر، وللأم اثنان، مضروب باثنين بأربعة، ولكل اخت اثنان.
فإذا قسمنا الجامعة على مسألة الموت، خرج جزء سهمها ثلاثة، اضربه فيما لكل وارث، يحصل للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل أخت ستة، فالاضر في حق الزوج والأم، موت المفقود، وفي حق الاختين حياته، فيدفع للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل أخت اثنان.
ويوقف ثمانية، حتى يتبين أمر المفقود، فإن ظهر حيا، فله من الموقوف أربعة، ويدفع للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وان ظهر المفقود ميتا، دفع الموقوف كله للاختين، لكل واحدة أربعة، ولا شيء للزوج والأم.
ومثالها ما يلي:
12/2 8/3 24
زوج 6 زوج 3 9
أم 2 أم 1 3 أخت لأب 1 أخت لأب 2 2
أخت لأب 1 أخت لأب 2 2
أخ لأب مفقود 2
8
مثال آخر غير ما قدم أولا لتقيدر حياة المفقود: بنتان، وبنت ابن، وابن ابن مفقود وعم، فللبنتين الثلثان بكل تقدير وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت ابن الابن لاستغراق البنتين الثلثين، وبتقدير حياته يعصبها في الباقي فلا يدفع لبنت الابن شيء، لأن الأضر في حقها موت ابن الابن فإن ظهر حيا فالثلث الموقوف بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وان ظهر ميتا فالباقي للعم ومثالها ما يلي:
9/1 3/3 9
بنت 3 بنت 1 3
بنت 3 بنت 1 3 بنت ابن 1 بنت ابن
ابن ابن مفقود 2
عم عم 1
3
ففي هذا المثال جمع من لا يختلف ميراثه وهم البنات ومن يرث بتقدير، وهما بنت الابن والعم فبنت الابن ترث بتقدير حياة المفقود، والعم يرث بتقدير موته ومثال من لا يختلف نصيبه بحسب وجود المفقود وعدمه، زوج وعم واخوان لأم وأخ لأب مفقود، مسألة الحياة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخوة لأم الثلث اثنان والباقي للاخ لأب المفقود، ومسألة الموت كذلك من ستة فبين المسألتين تماثل نكتفي بأحذهما، فتصح من ستة، فنصيب الزوج والأخ لأم لم يختلف بحسب وجود المفقود وعدمه وصورتها ما يلي:
6/1 6/1 6
زوج 3 زوج 3 3
أخ لأم 1 أخ لأم 1 1 أخ لأم 1 أخ لأم 1 1
أخ لأب مفقود 1 0 0
عم 0 عم 1
1
مثال آخر لمن يرث بتقدير دون تقدير: زوج وأم، وأخ لأب، وأخ شقيق مفقود، فمسألة الحياة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للأخ الشقيق، ومسألة الموت من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي للأخ للاب.
6/1 6 6
زوج 3 زوج 3 3
أم 1 أم 2 1 أخ شقيق مفقود 2
أخ لأب أخ لأب 1
2
ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فيقتسموه، لأن الحق فيه لا يعدوهم، كأخ مفقود في الأكدرية بأن ماتت أخت المفقود زمن تربصه، عن زوج وأم وأخت وجد وأخيها المفقود، فمسألة الحياة من ثمانية عشر، للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللجد ثلاثة وللاخت لغير أم واحد، وللمفقود اثنان ومسألة الموت من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة وبين المسألتين موافقة بالاتساع، فنضرب تسع أحدهما في الاخرى تبلغ أربعة وخمسين، للزوج ثلث المال ثمانية عشر وللأم سدس المال، لأنه أقل ما ترثه من المسألتين وللجد تسعة، وهي السدس من مسألة الحياة لأنه أقل مايرثه في الحالين، وللأخت من مسألة الحياة ثلاثة، لأن لها من ثمانية عشر واحد في ثلاثة وفق السبعة والعشرين، لأنها اليقين.
ويبقى خمسة عشر موقوفة حتى يتبين الحال، أو تمضي مدة التربص للمفقود، بتقدير حياته ستة، لأنه له مثلا ما للاخت، وتبقى تسعة زائدة عن نصيب المفقود بين الورثة لا حق له فيها، فلهم أن يصطلحوا عليها، لانها لا تخرج عنهم.
وللورثة أن يصطلحوا على كل الموقوف اذا لم يكن للمفقود فيه حق، بأن يكون المفقود ممن يحجب غيره من الورثة، ولا يرث كما لو خلف الميت اماً وجداً وأختا لأبوين وأختا لأب مفقودة، فعلى تقدير الحياة للأم السدس، والباقي بين الجد والأختين على أربعة.
وتصح من أربعة وعشرين، للأم السدس أربعة، وللجد عشرة، ولكل واحدة من الأختين خمسة، ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما سمي لأختها، فيصير معها عشرة، لما تقدم في مسائل المعادة.
وعلى تقدير الموت، للأم الثلث، ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وبين المسألتين توافق بالاثلاث، فاضرب ثلث احداهما في الأخرى، يبلغ اثنين وسبعين، للأم اثنا عشر وللجد ثلاثون، وللاخت ستة عشر، يبقى أربعة عشر، موقوفة بينهم لا حق للمفقود فيها.
وكذا ان كان المفقود أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، فمسألة الحياة من اثنين، للزوج واحد وللشقيقة واحد.
ومسألة الموت من ستة وتعول الى سبعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشر للزوج ستة وللشقيقة ستة يبقى اثنان موقوفا لا حق للمفقود فيها ومن أشكل نسبه فكمفقود ومفقودان فأكثر كخناثي في التنزيل بعدد أحوالهم لا غير دون العمل في الحالين.
فزوج وأبوان وبنتان مفقودتان، فمسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة احداهما من ثلاثة عشر وموتهما من ستة، فاضرب ثلث الستة في خمسة عشر ثم الثلاثة عشر، تكن ثلاثمائة وتسعين، ثم تعطى الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبا في اثنين ثم في ثلاثة عشر وتقف الباقي.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved