النفقة على الاخوات
* لدي اختان كبيرتان في السن وقد فاتهن قطار الزواج - وأنا الوحيد الذي يقوم بالانفاق عليهن منذ سنوات طويلة - من حيث توفير المسكن والملبس والمعيشة والعلاج - ولم يرثن اي شيء من الوالد او الوالدة، وليس لديهن اي مصدر دخل آخر سواي، كما ليس لديهن اي شيء كما يمكن ان ارث منهن بعد وفاتهن.
وسؤالي هو - هل يجوز لي أن اعتبر ما انفقه على هاتين الاختين زكاة من مالي - حيث لا يوجد شيء يمكن ان ارثه منهن، كما اوضحت اعلاه «علماً بأن لدي اخوة آخرين لكنهم مشغولين بأنفسهم وعوائلهم» جزاكم الله خيراً.
عمر إبراهيم علي - الرياض
- هاتان الاختان تجب عليك نفقتهما واذا وجبت نفقة شخص على غيره فانه لا يسوغ له ان يدفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه لانه يقي بذلك ماله في عملك مع اختيك مثاب ان شاء الله ونرجو الله ان يخلف عليك وان يفتح لهما باباً من ابواب رزقه، على ان نفقة الاختين لا تجب عليك وحدك وانما تجب عليك مع اخوانك وعليهم جميعاً ان يقوموا بذلك الواجب ولكن اذا لم يقوموا به فان الله عز وجل يحاسبهم علي تقصيرهم وانت مثاب ان شاء الله على كفالتك لاختيك وقيامك بواجبهن.
***
لا مانع من إجراء ذلك
* فتاة تعرضت لحادث سقوط من الأعلى فتأثرت بكارة الرحم، فهل إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة جائز ام لا؟
هـ.ن - الطائف
- لا يظهر ما يمنع من إجراء مثل ذلك ما دام انه يحقق مصلحة ولا يترتب عليه ضرر، وينبغي أن تتولى ذلك امرأة ان تيسر.
|