* كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي يثبت أنه حسم اشتراكات من عماله ولم يقم بأدائها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم اشتراكات ولم يقم بتوريدها إلى المؤسسة، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاماً، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم متى توافرت فيهم شروط الخضوع للنظام، كما تفرض عليه غرامات التأخير.
وإذا تبين أن العمال غير خاضعين للنظام فإنه يتم اشعار صاحب العمل بعدم إمكانية الاشتراك عنهم في النظام وأن عليه إعادة ما تم حسمه من أجور العمال إليهم.
* كيف يتم سداد الاشتراكات إلى المؤسسة؟ وكيف يتم اثبات واقعة السداد التي تمت؟
- يتم سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة بشيكات على البنوك العاملة في دائرة مكتب المؤسسة أو بأي وسيلة أخرى تحددها المؤسسة، على أن يرفق مع شيك السداد النماذج التأمينية (4/ تأمينات، 5 تأمينات) وتؤدى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق.
- يتم اثبات واقعة السداد عن طريق تاريخ تسليم شيك السداد لمكتب المؤسسة، أو تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة ارساله بالبريد وإذا لم يكن هذا التاريخ واضحاً يتم اعتبار صاحب العمل قد قام بالسداد قبل وصول خطابه بخمسة أيام، ما لم يكن الشيك مؤرخاً بعد ذلك إذ يعتبر الشيك في هذه الحالة هو تاريخ السداد أو تاريخ الإيداع في البنك لحساب المؤسسة.
- إذا كان أي يوم من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يتم تمديد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات بعدد مماثل لها بحد أقصى خمسة أيام.
* ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة في حالة عدم قيام صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير؟
- إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق جاز للمؤسسة اتخاذ اجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بعد انذاره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء وتعطيه مهلة قدرها (15) يوماً التالية لسداد الاشتراكات وغرامات التأخير، تبدأ بعدها في اتخاذ الإجراءات أو أن تمنحه مهلة أخرى على ضوء ما يتبين لها من ظروفه.
- يتم اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية بعد الحصول على أمر قضائي - على أية أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو فرد.
- ولا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعاً للمهلة المحددة أعلاه، وعليه في حالة رغبته في ايقاف سريان غرامات التأخير أن يؤدي كافة المبالغ المطالب بها تحت الحساب وفي حالة قبول اعتراضه ترد إليه، وإذا ما رفض الاعتراض فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه.
ونود الإحاطة هنا أن الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات لا تسقط بمرور الزمن مهما كانت الأسباب، ولا تنقضي بوفاة صاحب العمل أو حل المنشأة أو تصفيتها أو دمجها مع غيرها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، وفي حالة وفاة صاحب العمل فإن مسؤولية الورثة تكون تضامنية في حدود ما آل إلى كل وريث من التركة، أما في حالة التصرف في المنشأة فيكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع المستحقات السابقة على تاريخ التصرف أما المستحقات الجديدة فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده.
* هل يجوز للمؤسسة قبول تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل، وما هو المبلغ الذي يتم تقسيطه، وما هي أحوال الغاء قرار التقسيط؟
- يجوز للمؤسسة قبول تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أقساط دورية بشرط توافر أحد الضمانات الآتية:
1-تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة مع كف يد صاحب العمل عن التصرف فيها حتى تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.
2- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة على أن يكون الضمان غير معلق على شرط ويسري مفعول هذا الخطاب طوال مدة التقسيط، ويجوز الاعفاء من بعض هذه الضمانات.
- والمبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط وغرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار، وغرامة تأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه، حتى تمام سداده، على ألا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.
- ولا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة أو سداد باقي الاقساط قبل حلول مواعيد أدائها، ويحق للمؤسسة الغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:
أ - إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
ب - إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاقساط المستحقة في مواعيدها.
ج - إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
د - إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية أو إنهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التغيير إدارياً أو قضائياً، أو وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية، ويتربت على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ اخطار صاحب العمل بقرار الالغاء، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري.
|