زكاة العملات النقدية
* أنا من هواة جمع العملات النقدية المختلفة وقد بلغت حتى الآن قيمتها ما يقارب عشرين ألف ريال سعودي، فهل عليها زكاة؟
غالب محمد / نجران
- الاثمان إذا كانت رائجة ففيها زكاة الأثمان ولو كان الانسان خزنها ولم يستعملها أما إذا كانت هذه الأثمان غير رائجة بمعنى أنها عملات قديمة وان الرجل يحتفظ بها الآن على أنها تحف تجارية ويريد ان يبيعها بعد ذلك بأغلى من قيمتها فإنها تكون حينئذ عروض تجارة، أما إذا كان يريد ان يحتفظ بها للقنية فقط وأن يجعلها تحفاً وأن يبرزها لمن أراد أن ينظر اليها من أصدقائه واخوانه فإنها حينئذ تكون من أدوات القنية ولا يجب عليها الزكاة إذا كانت ليست بذهب ولا فضة، وأما الذهب والفضة فيجب فيهما الزكاة بكل حال.
استحلال الخمر والحرير والمعازف
* ما مدى صحة الحديث الذي يقول «يجيء قوم من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف»؟ وهل هذا هو الوقت الذي ورد في الحديث؟
نورة عبدالرحمن / المدينة المنورة
- هذا الحديث رواه الامام البخاري وغيره عن أبي عامر الأشعري انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها» والحر الفرج والمقصود الزنا والحرير معروف والخمر معروف والمعازف هي آلات الطرب منها الموسيقى والعود والقانون والكمان وغيرها، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع حتماً وهو أمر ظاهر فإذا استحلت الخمر وسميت بغير اسمها واستحل الزنا وسمي بغير اسمه واستحلت المعازف وسميت بغير اسمها فذاك هو الوقت الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
|