نطاق تطبيق اللائحة:
تطبق أحكام هذه اللائحة على من يعمل بصورة فعلية في الوظائف التعليمية ويكون شاغلاً لإحدى وظائفها في المراحل التالية:
(أ) مرحلة الحضانة والروضة والتمهيدي.
(ب) المرحلة الابتدائية.
(ج) المرحلة المتوسطة.
(د) المرحلة الثانوية.
وتشمل الوظائف التعليمية التالية:
(أ) المدرس أو المدرسة.
(ب) المدير أو المديرة.
(ج) الوكيل أو الوكيلة.
(د) الموجه التربوي أو الموجهة التربوية.
** صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1413هـ ونص على:
1- ضم وظيفة محضر مختبر مركزي إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وأن يعين خريجو برنامج التأهيل لمحضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول.
2- يفوض الديوان بالاتفاق مع الجهة المختصة صلاحية تعديل مسميات الوظائف المشمولة باللائحة أو إضافة مسميات جديدة حسبما تقتضيه حاجة العمل.
بعد ذلك صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/565 وتاريخ 14/7/1419هـ بتعديل الفقرة (ب) من البند الأول من قرار المجلس رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1412هـ المشار إليه أعلاه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالقرار. حيث يمكن تعيين خريجي برنامج محضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول من سلم رواتب الوظائف التعليمية ويجوز تعيينهم على المستوى الثاني إذا كانت المدة البرنامج المشار إليه سنتين. كما يتم تصنيف من يشغل أياً من المرتبتين (4 و5) على المستوى الأول وبالدرجة التي تناسب راتبه قبل التصنيف. ويعين أي من المرتبتين (6 و7) على المستوى الثاني وبالدرجة التي يتساوى راتبها الصافي أو يزيد مع بدل النقل عن صافي راتبه مع بدل النقل قبل التصنيف.
المستوى الثاني:
2-1 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
(أ) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة.
(ب) دبلوم مركز الدراسات التكميلية.
(ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص.
المستوى الثالث:
2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
(أ) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها.
(ب) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة.
المستوى الرابع:
2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
(أ) شهادة جامعية غير تربوية.
(ب) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية.
المستوى الخامس:
2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:
شهادة جامعية تربوية.
المستوى السادس:
2-6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:
شهادة الماجستير.
الحد الأدنى من المؤهلات بعد نفاذ اللائحة:
يكون الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب توفرها فيمن يعيّن في الوظائف التعليمية. بعد نفاذ هذه اللائحة. هو شهادة إعداد المعلمين الثانوي أو ما يعادلها. وقد صدر تعميم الديوان رقم 40792 وتاريخ 6/9/1414هـ التنفيذي لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1412هـ بشأن تحديد مستوى التعيين والدرجة لمن حصلوا على دبلوم (برنامج تأهيل محضري المختبرات) بالدرجة الأولى من المستوى الأول وبالنسبة للقائمين على رأس العمل فعلى الدرجة التي تتساوى مع راتبه إذا لم توجد فيعطى الأعلى منها.
الدورات التدريبية والمؤهلات المعادلة:
(أ) يتم تقويم المؤهلات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة وكذلك تقويم الدورات التدريبية ومعادلتها بالمؤهلات الواردة في هذه اللائحة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية ذات العلاقة.
(ب) تعتبر الشهادة الثانوية العامة مع خبرة لمدة سنتين في حقل التعليم معادلة لدبلوم تخصصي في حقل التعليم مدته ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة.
(ج) يجوز تعيين حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في مجموعة الوظائف التعليمية إذا حصلوا على دورات تدريبية في المجال التربوي وفق قواعد يحددها الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة. ويلاحظ أن جميع الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة باسم الديوان العام للخدمة المدنية آلت إلى وزارة الخدمة المدنية بعد انشائها في عام 1420ه.
كيفية تشغيل الوظائف القيادية:
يشترط لشغل وظائف مدير أو (مديرة). وكيل أو (وكيلة)، موجه تربوي أو (موجهة تربوية) ما يلي:
(أ) أن يكون المرشح قد أمضى مدة ثلاث سنوات على الأقل في ممارسة التدريس بصورة فعلية.
(ب) أن تثبت جدارته وفق ما يعد عنه من تقارير كفاية.
العلاوة السنوية:
(أ) يمنح الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في نفس المستوى ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل عام.
(ب) من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب. ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
(ج) يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية:
1- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مدداً مجموعها خمسة عشر (15) يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم.
2- إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة (غير مرض) في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة (مرض) بعد ذلك.
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/136 وتاريخ 3/7/1407هـ وأجاز لوزارة المعارف تكليف أي من شاغلي الوظائف التعليمية بالقيام بعمل (مدير تعليم) بشرط أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة لمدة واحدة فقط بقرار من الوزير المختص. وإن يكون المكلف قد مارس مهنة التدريس فعلاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وأن يقتصر التكليف على وظيفة واحدة فقط في إدارة التعليم بكل منطقة. (مدير تعليم).
النقل:
(أ) يجوز للجهة التعليمية النقل إلى مجموعة الفئات التعليمية بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة التعليمية في الموظف المطلوب نقله.
(ب) لا يجوز تكليف الخاضعين لها بأعمال غير تعليمية.
واستثناء من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون التقيد الزمني وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقاً للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (10/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
سنة التجربة:
إذا لم تثبت صلاحية المدرس خلال فترة التجربة وذلك بحصوله على تقرير كفاية بدرجة أقل من مرض، تعاد أوراقه إلى الديوان العام للخدمة المدنية لتوجيهه لعمل مناسب، ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة وتسري في حقه المادة (9/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
البدلات:
(أ) يمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1- المستوى الأول 400 ريال.
2- المستوى الثاني 400 ريال.
3- المستوى الثالث 600 ريال.
4- المستوى الرابع 600 ريال.
5- المستوى الخامس 600 ريال.
6- المستوى السادس 600 ريال.
(ب) فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح الخاضعون لأحكامها البدلات والمكافآت المقررة طبقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك على أساس معادلة المستويات التعليمية الواردة في هذه اللائحة بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية وذلك على حسب الشرائح التالية:
محافظ التأمينات الاجتماعية
الشرائح المرتبة المقابلة في سلم الموظفين توزيع الشرائح على المستويات
المستوى الدرجة
الشريحة الأولى م6 الأول 1-6
الثاني 1-4
الثالث 1
الشريحة الثانية م8 الأول 7-16
الثاني 5-11
الثالث 2-7
الرابع 1-5
الخامس 1-4
السادس 1
الشريحة الثالثة م9 الأول 17-25
الثاني 12-19
الثالث 8-13
الرابع 6-9
الخامس 5-8
السادس 2-5
الشريحة الرابعة م10 الثاني 20-25
الثالث 14-25
الرابع 10-18
الخامس 9-18
السادس 6-14
الشريحة الخامسة م12 الرابع 19-22
الخامس 19-22
السادس 15-20
)ج) يمنح الخاضعون لهذه اللائحة البدلات التي تقرر بنسبة مئوية من الراتب على أساس بداية المستوى المثبت عليه راتب كل منهم.
(د) لا يسري حكم المادة (27/16) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الخاضعين لأحكام هذه اللائحة وذلك لأن تحديد الرواتب الخاصة بهم قد روعي شموله لبدل المهنة.
مكافأة نهاية الخدمة:
تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه اللائحة أو بعد ذلك، وذلك وفقاً لما يلي:
700 ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة. 1000 ريال لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة. 1500 ريال لمن كانت خدمته 21 سنة وأقل من 26 سنة. 2000 ريال لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة.
3000 ريال لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر.
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
(أ) أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة.
(ب) أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة.
(ج) تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.
(د) من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة.
(هـ) تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
(و) استثناء من الفقرة (أ) من هذه الشروط - تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل ويكون الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرون ألف ريال.
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1045 وتاريخ 24/10/1406هـ متضمناً الآتي:
أولاً: لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لمكافأة نهاية الخدمة.
ثانياً: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند أولاً من هذا القرار تعالج الحالات الأخرى التي تنتهي فيها خدمة المدرس لأسباب غير طبيعية وذلك بالاتفاق بين رئيس الديوان والوزير المختص.
وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/194 وتاريخ 28/5/1410هـ والمتضمن الآتي:
أولاً: إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة إلى التقاعد أثناء العام الدراسي، جاز للوزير المختص التعاقد معه بعد إحالته إلى التقاعد، حتى نهاية ذلك العام وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/159 في 6/4/1409هـ إما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
ثانياً: تسري القاعدة المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار على العاملين في القطاعات التعليمية والتدريبية الأخرى ممن تكون وظائفهم مشابهة للوظائف الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/248 وتاريخ 27/5/1413هـ ونص على تعديل الفقرة أولاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/194 لعام 1410هـ المشار إليه أعلاه بحيث تكون كالآتي: إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة إلى التقاعد أثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته حتى نهاية ذلك العام، أما إذا كانت حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة تتجاوز نهاية العام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
سلم رواتب الوظائف التعليمية
الدرجة المستوى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس
1 3360 4040 4830 5720 6090 7000
2 3585 4310 5155 6100 6470 7445
3 3810 4580 5480 6480 6850 7890
4 4035 4850 5805 6860 7230 8335
5 4260 5120 6130 7240 7610 8780
6 4790 5720 6780 8030 8420 9750
7 5015 5990 7105 8410 8800 10195
8 5240 6260 7430 8790 9180 10640
9 5465 6530 7755 9170 9560 11085
10 5690 6800 8080 9550 9940 11530
11 5915 7070 8405 9930 10320 11975
12 6140 7340 8730 10310 10700 12420
13 6365 7610 9055 10690 11080 12865
14 6590 7880 9380 11070 11460 13310
15 6815 8150 9705 11450 11840 13755
16 7040 8420 10030 11830 12220 14200
17 7265 8690 10355 12210 12600 14645
18 7490 8960 10680 12590 12980 15090
19 7715 9230 11005 12970 13360 15535
20 7940 9500 11330 13350 13740 15980
21 8165 9770 11655 13730 14120
22 8390 10040 11980 14110 14500
23 8615 10310 12305 14490 14880
24 8840 10580 12630 14870 15260
25 9065 10850 12955
العلاوة السنوية 225 270 325 380 380 445
|