* ما المقصود بالأجر الخاضع للاشتراك الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
أجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك إلزامياً مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ. الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات والأجور الإضافية.
ب. بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساس عن شهرين.
ج. الحد الأدنى لأجر الاشتراك «400» ريال والحد الأقصى «45000» ريال.
* ما المقصود بشريحة الدخل التي يكون للمشترك الاختياري طلب الاشتراك على أساسها في نظام التأمينات الاجتماعية؟
هي المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة في الجدول رقم «1» المرفق بالنظام وتبدأ من «1200» ريال حتى «45000» ريال، وتعتبر الشريحة المختارة في حكم الأجر الذي يتم حساب قيمة الاشتراك على أساسه والتعويضات التي يستحقها المشترك.
* هل يخضع المتقاعد من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين لنظام التأمينات الاجتماعية؟
من تقاعد من المنتفعين بنظام التقاعد المدني أو العسكري يخضع للنظام إلزامياً في حالة التحاقه بعمل خاضع لهذا النظام قبل بلوغه سن الستين .
كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري إذا كان من أصحاب المهن أو الحرف أو من الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة أو من الذين يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعاً للنظام إلزامياً، وذلك كله بشرط أن تكون سنه أقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك.
* هل يخضع العاملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي لنظام التأمينات الاجتماعية؟
الأصل أن كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الأنشطة من الفئات التالية:
1- المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2- الخاضعون لنظام العمل والعمال.
3- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
4- العاملون في الشركات المنشأة طبقاً لنظام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي.
5- العاملون في المؤسسات الزراعية الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.
* ماذا عن الحقوق المترتبة على تمديد عقد المتعاقد لمدة تسعة أشهر من حيث بدل السكن ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة العادية؟
في حالة كون المتعاقد مشمولاً بلائحة توظيف غير السعوديين وتم إبلاغه قبل شهرين من انتهاء عقده بأنه سيتم تمديد العقد لمدة تسعة أشهر فإن استحقاقه لبدل السكن يكون عن مدة التمديد أما إذا لم يتم إبلاغه بذلك إلا بعد دخول فترة الشهرين الأخيرين من العقد فإنه يستحق كامل بدل السكن.
أما مكافأة نهاية الخدمة فإنها تحتسب على أساس السنة الكاملة «12» شهراً أما الاجازة العادية فإنها تحتسب عن فترة التمديد فقط أي عن «9» أشهر.
* مشرفة اجتماعية تسأل عن كيفية تحويل المشرفات الاجتماعيات إلى المستويات التعليمية؟
لقد صدر قرار معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم «40997» وتاريخ 2/11/1417ه الذي تقرر بموجبه شمول اللائحة التعليمية لوظائف الإرشاد الطلابي ويدخل في ذلك وظائف المشرفات الاجتماعيات واللاتي سوف يصنفن على وظائف «مرشدات طلابيات على المستويات المناسبة لمؤهلاتهن العلمية مع إعطائهن الراتب الموازي للرواتب التي يتقاضينها حالياً.
وقد أوكل تطبيق هذا القرار بالنسبة لمن هن على رأس العمل إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات والجهات التعليمية الأخرى التي ينطبق عليها.
* كيف يتم الحصول على دورة تدريبية في معهد الإدارة العامة؟
عادة ما يقوم المعهد سنوياً بتعميم برامجه التدريبية والدورات التدريبية التي ينوي تنفيذها على الأجهزة الحكومية ومن خلال إدارات التطوير الإداري وإدارات شؤون الموظفين يتم ترشيح الموظفين بالتنسيق مع إداراتهم لتلك الدورات.. أما مسألة القبول فترتبط بحجم البرنامج وعدد الملتحقين به.
* الأخ سعد اليحيى
يمكنك الاتصال بأقرب فرع لوزارة الخدمة المدنية، أو إدارة التوظيف بمقر الوزارة بالرياض لمعرفة مدى استفادتك من الخبرة السابقة.. وذلك على الهاتف رقم «014026666» تحياتي.
* الأخ حسين علي
يوجد في وزارة الخدمة المدنية إدارة علاقات الموظف وهي معنية بتظلمات الموظفين، ويمكنك التقدم باستدعائك لهذه الإدارة مع تقديم المستندات اللازمة لما ذكرته.. وشكراً.
|