تواصل الإدارة العامة للمرور الإعلان عن الغرامات لمخالفي الأنظمة المرورية وبالذات فيما يتعلق بتظليل السيارات حيث تنبه الإدارة العامة للمرور مالكي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بتظليل المركبات.
وأشارت في هذا الصدد إلى قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية القاضي بعدم السماح بتظليل السيارات إلا وفق الضوابط التالية:
- السماح بالتظليل للزجاج الجانبي الخلفي للسيارة.
- السماح بالتظليل للزجاج الخلفي تظليلاً خفيفاً بحيث لا يحجب رؤية من في مقصورة المركبة الخلفية أو يحجب رؤية السائق لمن خلفه.
- لا يسمح بتظليل الزجاج الأمامي وزجاج الأبواب الأمامية نهائياً.
وحذرت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم تطبيق العقوبة النظامية بحق من يخالف تلك الضوابط وما ورد في نظام المرور والأوامر الصادرة بهذا الشأن والتي تقضي بما يلي:
تطبيق الحد الأعلى بالغرامة المالية للمرة الأولى مع إزالة المخالفة..
- حجز السيارة لمدة أسبوع وتطبيق الغرامة المالية بالحد الأعلى للمرة الثانية مع ازالة المخالفة.
- حجز السيارة لمدة شهر وتطبيق الغرامة المالية بالحد الأعلى للمرة الثالثة مع ازالة المخالفة.
تعليق
هذه الغرامات تطبق بحق سائقي المركبات المخالفين ولكن ماذا عن أصحاب المحلات التي تعرض وتركب ما لذ وطاب من أدوات الزينة ولاصق التظليل..
أين هي من العقاب والغرامات..
|