* الرياض سلطان المواش:
نظراً لما لاحظته الغرف التجارية الصناعية مؤخرا من عدم تقيد بعض الباعة في محلات الذهب والمجوهرات بشراء الذهب من النساء والأحداث دون حضور ولي الأمر معها.
فقد ذكرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ما تضمنته اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ في المادة التاسعة عشرة التي تنص على أصحاب المحلات المرخصة طبقاً لهذه اللائحة استعمال فواتير تحمل اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري ورقم الهاتف والبريد إن وجد. وتكون الفواتير بأرقام مسلسلة من أصل وصورة ويعطى كل مشتري فاتورة تبين نوعاً ووزناً ووصفاً شاملاً للمصوغ والأحجار المركبة به علاوة على عياره وسعره وتاريخ البيع وعلى أصحاب المحل الاحتفاظ بالمحل على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة.
كما على أصحاب المشاغل الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديهم من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها وعليهم إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليهم شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه به.
وحيث إن النظام ولائحته التنفيذية قد حققا الغاية في تنظيم البيع وشراء المعادن الثمينة سواء للجديد أو المستعمل بعد التحقق من مطابقتها للعيار النظامي ووجود علامة الدمغة عليها لتحديد مصادرها ومعاقبة المخالفين حفاظاً على استمرارها بما يكفل حقوق البائع والمشتري.
وقد شددت الغرفة على أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات التقيد بذلك إنفاذاً لما تضمنته هذه اللائحة بكل دقة واهتمام ورد ذلك في تعميم عاجل ومهم من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمركز المعلومات لمنسوبيها من التجار.
|