Sunday 7th July,200210874العددالأحد 26 ,ربيع الثاني 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ عبدالله بن محمد الركبان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لا مانع من الحج في بيع الأطباق
* هل يجوز أداء فريضة الحج والصدقة في أعمال الخير من شخص يعمل في محلات بيع الأطباق الفضائية؟

عبدالعظيم أحمد المدينة المنورة
الأصل ان الإنسان يسوغ له ان يحج إذا كان المال الذي لديه مالاً حراماً، ورابط ذلك ان يعمل الإنسان في أمور أباح الشرع ان يعمل فيها والأطباق الفضائية هي على حسب استخدامها فهي ممكن ان تستخدم في الخير ويمكن ان تستخدم في الشر، ومن ثم فلا يظهر مانع ان يحج الإنسان بما يحصل عليه من مرتب نتيجة عمله في بيع هذه الأطباق أو سواها مما يمكن استخدامه في الخير والشر.
طلاق المسحور
* هل يقع الطلاق من شخص مسحور؟
أم البندري تبوك
الضابط فيمن يقع طلاقه ان يكون عاقلاً عند صدور الطلاق منه، وألا يكون مغلوباً على أمره، فإذا تحقق هذان الأمران كونه بالغاً عاقلاً وكونه مختاراً لذلك، فإنه يقع طلاق منه، ثم المسحور إذا كان معه عقله وكان مختاراً لايقاع الطلاق فإن طلاقه يقع، أما إذا كان غير مختار بمعنى ان السحر أجبره على الطلاق فصار غير قادر على الامتناع على ما يطلب منه فإن هذا يكون مغلقاً عليه وقد جاء في الحديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق.
قرض لإتمام الزواج
* هل يجوز أخذ مبلغ من المال من البنك لإتمام الزواج؟
طاهر الشهري جدة
إن كان أخذ المال من البنك على وجه القرض الربوي الذي يدفع المقترض به فائدة للبنك مقابل تأجيل السداد فإن أخذ ذلك المال أمر غير جائز، وعلى الإنسان ان ينظر في أموره فلا يقدم لا في زواج ولا في غيره، إلا على أمور مباحة.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved