Sunday 30th June,200210867العددالأحد 19 ,ربيع الثاني 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

تعديلات في نظام مكافحة الغش .. مصادر لـ ( الجزيرة ) : تعديلات في نظام مكافحة الغش .. مصادر لـ ( الجزيرة ) :
رفع العقوبة إلى 500 ألف وإغلاق المحل المخالف ستة أشهر بدلاً من ثلاثة
200 ألف ريال غرامة كل من يعرقل مهام أعضاء الضبط

* الرياض - عبدالعزيز القراري:
علمت الجزيرة من مصادرها الخاصة ان وزارة التجارة بصدد الانتهاء من وضع التعديلات الجديدة على نظام مكافحة الغش التجاري. واضاف المصدر ان التعديلات قد تم رفعها الى جهات الاختصاص لاخذ الموافقة النهائية،ً وتأتي هذه الخطوة في اطار مطالبة الكثيرين من المتضررين سواء من التجار او المستهلكين لرفع قيمة العقوبات الحالية رغم تقديرهم للجهود التي تقوم بها ادارة الغش التجاري. وجاءت اهم التعديلات كالتالي:
1- اضافة مادة في مقدمة النظام للتعريفات لبعض الالفاظ والعبارات الواردة في النظام.
2- تعديل عقوبة الغرامة برفع الحد الاعلى الى خمسمائة الف «000 ،500» ريال.
3 تعديل عقوبة اغلاق المحل برفع الحد الاعلى الى مئة وثمانين يوماً «ستة اشهر» بدلاً من ثلاثة اشهر.
4 اضافة الى المخالفات في شكل السلعة او اسمها او اغراضها.
5 اضافة عبارة «او تعبئتها او تغليفها» الى المخالفات.
6 اضافة عقوبة الإبعاد للمخالف غير السعودي ومنعه من دخول البلاد بعد تنفيذ العقوبة «ادراج اسمه على قائمة الممنوعين».
7 اضافة نص بأحقية الجهات الرقابية او التنفيذية الاخرى باكتشاف حالات الغش اثناء تنفيذ اختصاصاتها.
8 تعديل عقوبة الغرامة في الحد الاعلى من خمسين الف ريال الى مائتي الف ريال لكل من حال دون قيام الموظفين المختصين بواجباتهم او عرقل مهمتهم.
9 اضافة نص يتعلق بتنظيم اجراءات التخفيضات في اسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية او اقامة مسابقات تجارية، وكذلك ما يتعلق بعدم قيام الوكلاء المحليين والمصنعين بالاعلان عن العيوب او الاخطاء التصنيعية في المركبات وملحقاتها وقطع غيارها والاجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية.
10 اضافة نص يقضي بجواز فرض العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري على الشركات والمصانع واصحابها والعاملين بها والمصدرين الاجانب الذين يثبت تورطهم في تصدير سلع مغشوشة او مخالفة احكام هذا النظام للمملكة او محاولتهم القيام باساليب لخداع الجهات الرسمية السعودية، مع جواز فرض دخول منتجات تلك المصانع البلاد لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
11 اضافة نص يقضي بتفويض الوزير باتخاذ التدابير اللازمة لغرض اعلان او الغاء الحظر على استيراد او تداول المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاخرى التي يكتشف ضررها وسحبها او مصادرتها من الاسواق الى حين زوال الاسباب المؤدية لذلك.
12 اضافة نص بمعاقبة كل وكيل او مستورد او صاحب محل لا يلتزم بسحب المنتجات والبضائع التي تصدر تعليمات وقرارات الوزارة بسحبها من الاسواق في حينها إما لعدم صلاحيتها وإما لاحتوائها على مواد ضارة.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved