Saturday 29th June,200210866العددالسبت 18 ,ربيع الثاني 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

يعمل به بشكل إلزامي بعد إقراره من المجلس الأعلى يعمل به بشكل إلزامي بعد إقراره من المجلس الأعلى
«الجزيرة» تنشر نظام (قانون) الحجر البيطري لدول التعاون
يكلَّف المستورد بإعادة الحيوانات المصابة على نفقته الخاصة خارج الحدود
يسمح بإدخال السائل المنوي بغرض التلقيح الاصطناعي والأجنة

*الرياض- عبدالعزيز القراري:
تهتم التجارة بالمواشي ومشتقاتها لما لها من أهمية بالغة في صحة الانسان المستهلك لهذه المواشي ، وبما أن الاتجار ذو مردود مادي فإن هذه العملية ستجعل عملية الاتجار بالحيوانات كغيرها من السلع عرضة للفساد والغش وتعرضها للامراض والاوبئة ولهذه الأسباب جاء نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تعتبر من أكثر دول العالم استهلاكاً للحوم وقد عانى من فوضوية الاستيراد وبطء فسح الارساليات وغير ذلك من مشاكل الاستيراد وجاء النظام ليقضي على كثير من السلبيات والتي منها ضرورة الاستيراد بترخيص من الجهة البيطرية المختصة كما أن هذا النظام يضمن للمستهلك خضوع الارساليات للفحص والاختبارات اللازمة قبل دخولها وجاء نظام (قانون) الحجر البيطري كالتالي:
المادة (1):
يخضع استيراد وتصدير جميع انواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها واعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وادواتها من وإلى الدول الاعضاء لاحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير اضافة منافذ أخرى وفقاً للمصلحة العامة ،
المادة (2):
على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الاعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة ،
المادة (3):
أ- تحجز في المحاجر البيطرية الارساليات الحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها واجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها ،
ب- يمنع ادخال الارساليات الحيوانية والاعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والادوات إلى الدول الاعضاء من خارجها إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية ، وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بادخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها ، ويمنع ادخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها ،
المادة (4):
يجب أن تصحب الارساليات والاعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الاعضاء بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية:
أ- شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وانه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وانها خالية من الامراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة ،
ب- تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسؤول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة اثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الامراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقدم المستندات المذكورة في «أ، ب» من هذه المادة وغيرها من المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الارسالية وقبل تفريغها ،
ج- شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة ان وجدت أو أي من سفارات الدول الاعضاء ،
د- بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الاسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الاسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية ،
هـ- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب اشعاعي فيه- تكون سارية المفعول ومعتمدة ،
ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف على نفقة المستورد وتحت اشراف الجهة المختصة أي ارسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الانسان ،
المادة (5) :
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الاعضاء يوجد فيه أحد الامراض الوبائية أو دخول أي حيوان تعرض اثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الامراض الوبائية ،
المادة (6):
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الاعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصول أحد موانئ البلاد أو مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الامراض الوبائية ،
يكلف المستورد باعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدٍ فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة ،
وعلى الدولة المعنية أن تقوم باخطار الامانة العانة لمجلس التعاون بالارساليات المرفوضة فورا لابلاغها بقية الدول الاعضاء ،
المادة (7):
الحيوانات التي يشتبه في اصابتها بمرض وبائي أو معدٍ فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في اصابتها به، لاجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم تعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري ،
المادة (8):
بالنسبة لحيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (4) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضا وبائيا أو معديا:
- يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف باقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية ،
المادة (9):
بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض انظمة التحصين ضد بعض الامراض، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم ادخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي ،
المادة (10):
يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الامراض المعدية وانه لا يجري تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للانسان أو الحيوان ،
المادة (11):
إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أو بها ما يسبب ضررا على الانسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها وعلى نفقة المستورد ، كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام ،
المادة (12):
على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته اثناء وجودها بالمحجر وفقاً لارشادات الطبيب المشرف واذا تعذر ذلك فانه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان ،
المادة (13):
في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعذل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات اخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الاحكام الواردة في هذا النظام ،
المادة (14):
يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الاعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا ،
المادة (15):
يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الاعضاء:
أ- السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة ،
ب- بيض الدواجن للتفريخ ،
إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت انها منتجة من حيوانات خالية من الامراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم اخذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة ،
المادة (16):
إذا تبين بعد اجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي مرض وبائي فيكلف المستورد باعادة تصديرها أو اتلافها على نفقته الخاصة تحت اشراف الجهة المختصة ،
المادة (17):
للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضا من الامراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فانها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا والا تتلف ،
المادة (18):
للدولة المستوردة من أي من الدول الاعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة ،
المادة (19):
يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الاعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص باصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للانظمة المتبعة في الدول الاعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الامراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي اجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها ،
المادة (20):
تخضع جميع الارساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في اراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً لاحكام هذا النظام ،
المادة (21):
يجب أن تصحب ارسالية الاعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الامراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير ،
المادة (22):
يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية ،
المادة (23):
تقوم الدول الاعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام، على أن تزود الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح ،
المادة (24):
على الوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام ،
المادة (25):
يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى ،

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved