Tuesday 18th June,200210855العددالثلاثاء 7 ,ربيع الثاني 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

* الأخ سليمان أحمد الزامل يسأل عن من لديه تأهيل الثانوية العامة وشهادة من مركز للتدريب المهني بقسم الأعمال المكتبية والتجارية والحاسب الآلي ومدتها أربعة عشر شهراً علما أنها قبل الثانوية وبعد الكفاءة المتوسطة فما هي المرتبة التي يمكنه التسابق عليها؟
إن تحديد المرتبة التي يمكن لمن يحمل تأهيل الثانوية العامة ودورة من مركز التدريب المهني أن يسابق عليها يتطلب تحديد التخصص الحاصل عليه من التدريب المهني وتحديد المواد التي تدرس ضمن هذا التخصص.
* الأخ خلف عبدالله الشمري يسأل عن من لديه تأهيل الصف الثاني ثانوي ودوره في «صيانة آلات مكتبية» مدتها أربعة عشر شهراً ويعمل على بند الأجور بأحد الأجهزة الحكومية بوظيفة عامل مشغل آلات مكتبية منذ 13/3/1412هـ حتى الآن ما هي المرتبة التي يمكنه التسابق عليها؟
وفقا لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية «الجزء الخامس» «البرامج الإعدادية ومجالات العمل المناسبة لها» فإن برنامج صيانة الآلات المكتبية لمدة أربعة عشر شهراً بعد الكفاءة المتوسطة من مركز التدريب المهني تؤهله للمرتبة الرابعة.
أما الخبرة في وظيفة عامل مشغل آلات مكتبية من 13/3/1412هـ حتى الآن فإنه يستحق عنها مرتبة وبذلك فإن مجموع مؤهلاته العلمية والعملية يمكنه من التسابق على وظيفة مساعد فني صيانة آلات مكتبية بالمرتبة الخامسة وذلك في حالة كون المؤهل العلمي سابقا للخبرة العلمية.
* الأخ فايز ناصر الزميع يسأل عن امكانية التعاقد مع غير السعودي الذي سبق له العمل في المملكة وطوي قيده بسبب الانقطاع لعدم عودته من الإجازة؟
لا يجوز التعاقد مع غير السعودي الذي انتهت خدمته بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً للمادة «47» من اللائحة ويستثنى من ذلك الحالات التي يقتنع معالي وزير الخدمة المدنية بالمبررات الداعية للغياب.
* الأخت ل.م.هـ تسأل عن موظفة توفيت وهي غير متزوجة ولها والدة وأربعة اخوة فهل يصرف لهم معاش تقاعدي، وكم يصرف لها لو طلبت التقاعد المبكر، وكيف تكون عودتها للعمل الحكومي مرة أخرى؟
الموظف و الموظفة يتساويان في الحقوق التقاعدية في جميع الأحوال وفي حالة وفاة الموظف أو الموظفة فإن ورثتها المحددين في نظام التقاعد يستحقون معاشاً تقاعدياً شهرياً مهما كانت مدة خدمة الموظفة أو الموظف إذا كانت وفاته وهو لا يزال موظفاً، كما حددت المادة «25» من نظام التقاعد المدني المستحقين من صاحب المعاش بالزوج أو الزوجة والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة فيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، وفي حالة التقاعد المبكر يسوى الراتب التقاعدي على أساس مجموعة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءا من الراتب الشهري الأخير حسب المادة «19» من نظام التقاعد المدني أي إذا بلغت مدة الخدمة عشرين سنة كاملة «وهذا هو الحد الأدنى من سنوات الخدمة التي يمكن أن يحال الموظف أو الموظفة إلى التقاعد المبكر بعد إكمالها» ويستحق الموظف نصف الراتب وهو الراتب الأخير مضروباً في عدد سنوات الخدمة مقسوماً على أربعين وتحسب الشهور في مدة الخدمة ولا تحتسب كسور الشهر، أما في حالة ترك الموظفة للخدمة وأخذها جميع حقوقها التقاعدية ورغبتها العودة للعمل مرة أخرى فإنه يمكن لها العودة بالشروط التالية:
1- انقضاء المدة المحددة بين ترك الخدمة والعودة إليها «مقدار المدة يعتمد سبب ترك الخدمة».
2- توفر وظيفة مناسبة.
3- اكتمال شروط التعيين.
4- استكمال الإجراءات المتبعة لدى مكاتب التوظيف.
* الأخ إبراهيم محمد النفيسة يسأل عن موظف عمل في أحد البنوك لمدة سبع سنوات وأحد عشر شهراً ثم التحق بالعمل الحكومي. فهل تضم خدماته في البنك إلى الخدمات الحكومية؟ويسأل عن شروط صرف بدل الترحيل؟
إن الخدمات غير المشمولة بنظام التقاعد المدني لا تضم إلى الخدمات الحكومية المشمولة بهذا النظام. وتقتصر الاستفادة منها على التعيين فقط.أما شروط صرف بدل الترحيل فهي تنحصر بما تضمنته المادة «27/5/ح» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على: «إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين على ألا يقل ما يصرف له عن ثلاثة آلاف ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال باعتبار مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته.
فإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، تصرف له بالإضافة إلى ما سبق تذاكر إركابه وعائلته، كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذاكر من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على ألا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر. وتعميم الديوان رقم 23/40 في 23/5/1407هـ بأن يكون هناك نقل من بلد إلى آخر ويكون هذا النقل بناء على المصلحة العامة أو للترقية وليس بناء على طلب الموظف وأن يتوفر في هذا النقل المسافة المحددة، في تعميم الديوان آنف الذكر 75 كم للطرق المسفلتة و40 كم للطرق غير المسفلتة و15 للطرق التي لا تصلها السيارات.
* الأخ علي صالح القرني يسأل عن شروط التكليف؟
المادة الأولى من لائحة التكليف تضمن شروط التكليف وهي:
أ. أن يكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية.
ب. أن تكون الوظيفة شاغرة فعلاً أو حكماً وأن هناك حاجة لشغلها.
ج. ألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن أن يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل.
د. أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين.
هـ. ألا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد.
و. أن يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوفر لديه شروط شغلها.
ز. ألا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفة على السنة ويجوز تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بالاتفاق مع رئيس الديوان ويجب أن يزود الديوان في جميع الأحوال بصورة من قرار التكليف. كما أن المادة الرابعة من لائحة التكليف تنص على أنه لا يترتب التكليف المخالفة لهذه القواعد أي أثر من الآثار التي يرتبها النظام أو لائحة التكليف.
* الأخ زيد محمد الدوسري يسأل عن مدى سقوط حقه بالمطالبة بمكافأة مباشرة الأموال العامة بعد مرور عدة سنوات على تركه تلك الوظيفة ولم يطالب بها لعدم معرفته بوجود هذه المكافأة وإذا لم يسقط حقه بالمطالبة فما هي الإجراءات التي عليه اتباعها؟
لا يسقط الحق في المطالبة بما يستحقه الموظف نظاماً إذا كانت الجهة الإدارية لم تتخذ إجراءات الصرف فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولم يتقدم الموظف لاستلام حقوقه فمن هنا تبدأ فترة التقادم الواردة بقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم وهي خمس سنوات من نشوء الحق.
والإجراءات التي على صاحب الحالة اتباعها هي التقدم إلى الجهة التي عمل بها مطالبا بالمكافأة وإذا لم يعط حقه يمكنه عرض الموضوع على الديوان العام للخدمة المدنية ومن بعده إلى ديوان المظالم.
ردود سريعة
* الأخ نايف محمد الرفاعي الرياض:
ما أشرت إليه من اختصاص مصلحة معاشات التقاعد.
* الأخت سوسن ه.ل المدينة المنورة:
نعم تستحقين هذه الإجازة.
* الأخ أحمد عبدالله الغامدي الرياض.
يمكن للجهة الإدارية قطع الإجازة الاستثنائية إذا كانت ظروف العمل تستدعي ذلك.
* الأخ سيف العمري الطائف:
المادة المقررة لمكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية جاءت مطلقة والمطلق يبقى على اطلاقه ما لم يرد ما يفيده، وحيث لا يرد هذا فإن المنقطع يستحق مكافأة نهاية الخدمة اذا بلغت خدمته النصاب المقرر لها.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved