مجلس التعليم العالي
أ - التعريف:
هو السلطة العليا المسؤولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوي والاشراف عليه والتنسيق مع مؤسساته عدا التعليم العسكري وقد تمت الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «60»، وتاريخ 2/6/1414هـ ويتألف من رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسياً ووزير التعليم العالي نائباً للرئيس وعضوية كل من وزير المعارف، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير العمل والشئون الاجتماعية، وزير التخطيط، وزير الخدمة المدنية، الرئيس العام لتعليم البنات ومديري الجامعات وبالنسبة للجامعات له على الخصوص:
- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.
- الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
- تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.
- الموافقة على إنشاء كليات، ومعاهد، وأقسام علمية، ومراكز بحث، وعمادات مساندة في الجامعات القائمة، وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمركز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر الغاؤه.
- إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف، والجمعيات العلمية، وإصدار الدوريات.
- إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
- إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الخدمة المدنية.
- إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين، وترقياتهم، وإعارتهم، وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية.
- إصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم.
- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
- إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.
- اقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
- ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
|