Friday 31th May,200210837العددالجمعة 19 ,ربيع الاول 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

المساقاة المساقاة

* س: - كثير منا في منطقة (القصيم) يعمل بالزراعة ورأينا هذا كذلك في: (الشرقية) ويستفيد بعضنا من بعض في مجال الزراعة والعمل عليها من جميع نواحيها لكن بعضنا لا يُباشرها خاصة النخيل.. والحبوب الكثيرة.. فنقوم بعمل: المساقاة ولجهل الكثير في حقيقة: (المساقاة) خاصة من الذين لم يُعايشوا هذا، فكم نأمل إيضاح أمر: (المساقاة) حتى نسير على هُدى..؟

ط.ع.ل.و.أ.أ.أ و/ع.ل.ل/.. القصيم
* ج: - «المساقاة بين الناس بيانها وضوابطها»
التجارة والزراعة وما شابههما هذان أمران تنصرف همة غالب الناس إليهما ولو من باب حب الإطلاع وحصول فائدة ما تعود بالنفع على البعض،
ومما يتعامل به الناس في البلاد الزراعية ما يُسمى المساقاة،
ولما كان هذا مما يحصل بسببه إشكال بين التجار والمزارعين فأنا أطرح هذا: الموضوع لبيانه وصوره وشروطه، ومتى يكون ومن هم أطرافه، ومتى يبطل ولعلي حسب فهمي أبين العوار الحاصل، وقد أصبحت ذات انتشار بين كثير من: المزراعين خاصة وبعض المزارع والأراضي ونحوهما قد تتعلق حقوق من: الأوقاف، والوصايا والأمانات والحقوق الخاصة
فعلى هذا أبين ما يأتي:
المساقاة على وزن: المؤاخاة، والمصافاة وساقى على وزن فاعل (بفتح العين) وفتح اللام كذلك
وهي مأخوذة من: السقي بالماء والعناية بها على ما تم الشرط عليه، وهي في الشرع: دفع شجر مُنتفع به إلى آخر يقوم بريه ورعايته وصيانته ما دام فيه بجزء معين من ثمرة هذا الشجر يتملكه بسبب المساقاة،
ويلزم أن يتصف كل من المالك ومن يقوم على الزراعة بما يلي/
1- أن يكونا بالغين.
2- أن يكونا عاقلين.
3- أن يكونا مميزين.
4- أن يكون المالك غير محجور عليه.
5- إن كان له شركاء فشرطه موافقة الجميع.
6- أن يُبين المالك ما فيها من حقوق.
7- أن يكتب عقد بهذا.
8- أن يُبين المدة.
9- أن تكون المساقاة على شجر له ثمر.
10- ألا يكلف الطرف الثاني بغير عمله.
11- ألا يكون هناك غش.
12- ألا يكون إضرار بين الطرفين.
13- أن تكون الأرض إذا لم تُزرع صالحة للزراعة.
14- أن تُحدد المسؤولية إذا كان هناك أكثر من شريك.
15- يتحمل كل طرف ما يحصل بسببه.
16- يعين جزء الوقف.
17- يعين جزء الوصايا.
18- تعين الأسبال وحالاتها.
19- يبين هذا كله للطرف الثاني ابتداء.
والأصل في جواز المساقاة حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الصحيحين أنه قال (عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع).
ولأن المساقاة من باب التعاون على البر والتقوى، ولأنها نافعة بإذن الله تعالى لكل طرف بحسب شرطه الشرعي الصحيح.
قلتُ وتجوز (المساقاة) بكل شجر ولو لم يكن له ثمر إذا كان يُستفاد منه وتدعو الحاجة إليه بجزء منه للطرف الثاني.
وهذه محظورات أبينها على هذا النحو:
1- لا تصح المساقاة على شجر لا يستفاد منه.
2- تحرم المساقاة على ضار كالدخان والقات والطنب والخشخاش، وما يتولد منه ضرر على البدن.
3- لا يزرع الطرف الثاني جديداً إلا بنافع مُفيد.
4- لا يزرع الطرف الثاني جديداً إلا بشرطه.
5- لا يجوز إلغاء العقد إلا بظهور ضرر بين
للطرف الثاني إلغاء العقد إذا ظهر له خلاف ما تم العقد عليه إلا بزيادة حصته من الجزاء الأجرى.
لا يعمل إلا المسلم وان ظهر منه بعض التقصير فهو خير من الكافر وان تظاهر بالأمانة، فإنما هي المعيشة والتبشير المبطن.
7- يتحمل الطرف الثاني كل ما ذهب بسبب إهماله.
يتحمل الطرف الأول (المالك) كل ما ذهب بسبب عدم توفيره للثاني.
8- إن تم فسخ العقد قبل ظهور الثمر فلا شيء على المالك لكن يعطي الطرف الثاني نظير عمله.
9- إن فسخ الطرف الثاني العقد قبل ظهور الثمر فلاشيء له لأنه لم يوف.
10- إن كان فسخ العقد لضرر حاصل عليه بسبب ما فيعطى أجره حسب التقدير.،
وهنا أمران مهمان:
1- يلزم المالك تأمين الماء والشجر وصلاح الأرض وتحديدها وحفظها بسور أو شبك قوي مانع بإذن الله تعالى.
2- يلزم الطرف الثاني ما يلي/
السقي.
القص.
الحصد.
التصفية.
التلقيح.
الجداد.
تمام الحفظ،.
والعقد في المساقاة مثله مثل المضاربة
(شركة المضاربة) إلا في حالات خاصة تختلف فيها المساقاة عن: شركة المضاربة،
وعلى هذا أُبين ما يلي:/
1- يجوز في العقد كتابة المدة بأكثر من حول.
2- يجوز للطرف الثاني أخذ الكثير حسب الإتفاق والجهد دون ضرر ولا إضرار.
3- يجوز أن يكون الغرس والبذور والإصلاح من: الطرف الثاني.
4- يجوز للطرف الثاني العمل بالمزرعة مُطلقاً على الربع مثلاً بقيد عدم: الإضرار.
5- السكن للطرف الثاني مع ذريته تكون حسب المصلحة وكل عمل بشرطه،
6- لا يتحمل الطرف الثاني ما تلف بسبب سيل جارف أو ريح هوجاء.
7- يتحمل المالك ما يكون سبباً فيه كجلب بذور أو فسيل أو شجر مريض.
8- يتحمل المالك ما يكون فيه سوء تصرفه كعدم بنيان سور أو وضع شبك للمزرعة.
9- يتحمل الطرف الثاني ما يكون سببه هو كإهمال ظاهر أو غياب طويل حتى تلف الثمر أو بعضه.
10- يتحمل الطرف الثاني جزاء سوء قوله كعدم نجاح تلقيح النخل مع ادعائه معرفة ذلك ونحوه.
11- لا يجوز للطرفين بيع الموقوف ولا هبته.
12- لا يجوز لهما ولا لواحد منهما بيع الثمر قبل بداية صلاحه من احمرار أو اصفرار.
13- لا يجوز عمل ما يكون سبباً لحمل مرض ما كوضع أدوية كيمائية ضارة بصحة الإنسان.
14- يجب إخراج زكاة ما تكون فيه الزكاة من: الحبوب والثمار.
15- التقيد بما تنص عليه تعليمات: (ولي أمر المسلمين) بشأن: الزراعة والعمالة والتجارة.
ومسألة المساقاة مسألة ذات أهمية بالغة كحال الشركات وإن كانت أقل انتشاراً إلا أنها تتلبسها أمور مهمة كحقوق العمال والصدق في البيع والشراء وتشغيل المسلم من العمال والزكاة، والأمانة فيما يخص الدواء الكيميائي، وكذا ملاحظة ما يكون في:
1- المزارع.
2- والأراضي.
3- والاستراحات الكبيرة.
4- والتجارة المنقولة.
5- والتجارة الثابتة.
ما يكون فيها من أوقاف أو وصايا من مالك أصلي حي كبير أو متوفى أو مال قصر أو أيتام أو من لا يحسن التصرف كالمعتوه والكفيف والمرأة التي لا قائم عليها أمين عاقل،
فإن هذا مما يوجب نظره والمحافظة عليه لأنه أمانة في عنق من تولاه أو هو يتولاه،
والمساقاة بابها واسع، وجهد المقل يبذل وسعه، وفي الباب الكثير يغطيه السؤال لمن لديه إشكال براءة للذمم.
آمل أن تتنبهوا لهذا،
وتدركوا معناه وتخبروا به من وراءكم ممن يحتاج إليه،

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved