* الرياض ـ حمد الجمهور:
صدر تعميم قضائي من معالي وزير العدل يقضي بضرورة إعلام المحكمة حال النطق بالحكم للمتهم بتمييز كل حكم صدر منها على أن تقوم الجهة المسؤولة عن السجين احضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها واحضاره أيضاً لتقديم اعتراضه وقد بدأ العمل بهذا التعميم في وزارة العدل اعتباراً من 18/2/1423هـ وهو تاريخ بدء تطبيق نظام الاجراءات الجزائية.وجاء تعميم معاليه استجابة لخطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 70868 في 5/8/1422هـ المتضمن رغبة سموه الكريم التأكيد على أصحاب الفضيلة القضاة بما يقضي به نظام القضاء حيال ابلاغ المحكوم عليه بالقصاص بما صدر بحقه.
وأشار معاليه في تعميمه إلى ما تنص المادة 182 من نظام الإجراءات الجزائية وهو أن يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية وذلك بحضور اطراف الدعوى.
وأوضح معالي وزير العدل إجازة نظام الإجراءات الجزائية بأحقية المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صدر في جريمة بالادانة أو بعدمها أو بعدم الاختصاص وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.مؤكداً معاليه على ما تضمنه النظام في مادته 194 بقيام الجهة المسؤولة عن السجين بإحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك احضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
|