Monday 6th May,200210812العددالأثنين 23 ,صفر 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

مجلس الوزراء يقر لائحة مكافآت إصدارات الجهات الحكومية مجلس الوزراء يقر لائحة مكافآت إصدارات الجهات الحكومية

* الرياض سامي الفليح:
أصدر مجلس الوزراء موافقته على لائحة مكافآت اصدارات كتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تحدد المكافآت المالية لاصدارات الجهات الحكومية ونصت اللائحة على ان صرف المكافآت للمشاركين في تأليف الاصدارات وإعدادها على النحو التالي:
* الكتب:
ويصرف لمؤلف الكتاب 100 ريال حداً أعلى لكل صفحة مطبوعة على ألا يقل مجموعة كلماتها عن مائتين وخمسين كلمة وتحسب مقدمة الكتاب والرسوم البيانية والجداول واللوحات والنماذج والخرائط وثبت المراجع وخواتم الفصول والتنويهات صفحة كاملة ويجب ألا يزيد ما يصرف لتأليف الكتاب الواحد على 000. 30 ريال وفي حالة اشتراك أكثر من مؤلف تقسم المكافأة بينهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.
* الأدلة:
ويصرف لمعد الدليل 80 ريالا حداً أعلى لكل صفحة مطبوعة على ألا يقل مجموعة كلماتها عن مائتين وخمسين كلمة، وتحسب مقدمة الدليل والرسوم البيانية والجداول واللوحات والنماذج والخرائط وثبت المراجع وخواتم الفصول والتنويهات صفحات كاملة، ويجب ألا يزيد ما يصرف لاعداد الدليل الواحد على 000. 20 ريال في حالة اشتراك أكثر من معد تقسم المكافأة بينهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.
* النشرات:
ويصرف لمعد النشرة مكافأة لا تزيد على 2000 ريال إذا كانت كتيبا ولا تزيد على 1000 ريال إذا كانت مطوية.
* المادة الخامسة: يصرف لمقوم الكتاب مكافأة لا تزيد على 3000 ريال على ألا يزيد عدد المقومين على ثلاثة.
* المادة السادسة: يصرف للمصحح اللغوي مكافأة لا تزيد على 2000 ريال للكتاب الواحد و1000ريال للدليل و500 ريال للنشرة.
* المادة السابعة: يصرف لكل من المصمم والمخرج الفني مكافأة لا تزيد على 2000 ريال للكتاب الواحد و1000 ريال للدليل و500 ريال للنشرة.
* المادة الثامنة: إذا رفض الاصدار ممن يقوّم الكتاب صرف للمؤلف مكافأة تقدرها اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة لقاء الجهد الذي بذله إن كان قد سبق تكليفه بالتأليف.
* المادة التاسعة: نشر الاصدار حق للجهة الحكومية الممولة ولا يجوز للمؤلف نشره إلا بعد موافقة تلك الجهة.
* المادة العاشرة: في حالة رغبة الجهة تأمين أي اصدار يصرف لمن يقوم بفحص هذا الاصدار مكافأة لا تزيد على خمسة ريالات للصفحة الواحدة بحيث لا تزيد المكافأة على 3000 ريال.
* المادة الحادية عشرة: لا يجوز صرف هذه المكافأة لموظفي الجهة التي تُعد تلك الاعمال من طبيعة عملهم الرسمي.
* المادة الثانية عشرة: لا تسري هذه اللائحة على الجهات الحكومية التي لديها قواعد خاصة تنظم مكافآت اصداراتها.
* المادة الثالثة عشرة: تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved