الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته من الوزير المختص أو يمضي «90» يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز للمدير خلال فترة التسعين يوماً اخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة.
ولا تقبل استقالة الموظف إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة التأديبية.
هذا ما نصت عليه المادة «30/1» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
|