Tuesday 9th April,200210785العددالثلاثاء 26 ,محرم 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

سين وجيم سين وجيم

* هل هناك أحكام خاصة بصرف تعويضات فرع الأخطار المهنية لغير السعوديين؟
بالنسبة للمصاب غير السعودي فإن النظام قرر استبدال الحق في صرف العائدة بصرف تعويض مقطوع يدفع لمرة واحدة، وفقاً للقواعد الآتية:
1 في حالة ما إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك عجزاً كلياً بنسبة «100%» فإنه يحصل على تعويض مقطوع عن «84» شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى «000.330» ريال، مثال ذلك مشترك أجره «4000» ريال نسبة عجزه «100%» فإن قيمة التعويض 4000 * 84 = (336000) ريال، حيث إن هذا القدر يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه نظاما لذا يتم تخفيضه إلى «330000» ريال.
2 إذا كانت نسبة العجز من «50% إلى 99%» عجز جزئي فإن التعويض المقطوع يكون بواقع «60» شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى «165000» ريال.
مثال ذلك مشترك أجره «2000» ريال ونسبة عجزه «55» فإن التعويض يكون كالتالي = 2000 * 55% * 60 = (66000) ريال.
3 في حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الإصابة يحصل أفراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع «84» شهراً، ويوزع هذا التعويض بالتساوي بينهم.
ويلاحظ ان صرف التعويض المقطوع يضع حداً نهائياً لأية حقوق للمشترك أو لأفراد عائلته لدى هذه المؤسسة، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ «000.330» ريال.
***
* ما هي شروط صرف معاش التقاعد؟
يشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:
1 بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
2 التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3 أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن «120» شهراً.
* عبدالإله محمد الفايدي يسأل عن موظف عسكري يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة ولديه دورة من معهد المرور تخصص فني وخدمته العسكرية تقارب العشرين عاماً، فما المرتبة التي يستحقها وعلى أي وظيفة؟
إن الوزارة تقوم بدراسة مؤهلات وخبرات المتقدمين عند الإعلان عن الوظائف وفق المؤهلات المحددة لها في الإعلان حسب دليل التصنيف، كما ان المؤسسات العامة والجهات الحكومية التي اعطيت صلاحية شغل وظائفها من المرتبة الخامسة فما دون تقوم بالإعلان عن وظائفها الشاغرة وتدريس مؤهلات المتقدمين على ضوء المؤهلات المطلوبة في الإعلان لكل وظيفة وبإمكانه التقدم لأي من تلك الجهات عند الإعلان عن وظائفها لدراسة وضعه وتحديد الوظيفة المناسبة له.
***
* ترقية الأخ فهد محمد الزيد يسأل عن مدى جواز ترقية الموظف المعار لجهة ما؟
من شروط الترقية ان يباشر المرقى عمل الوظيفة المرقى إليها وعلى ذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من ترقية الموظف المعار ولكن تنقطع الاعارة بهذه الترقية كما نصت على ذلك المادة «29/5».
* الأخ سعيد محمد الزهراني عن مسميات الوظائف التي يجوز لمراقب الأمن والسلامة النقل إليها؟
يجوز نقل مراقب الأمن والسلامة إلى الوظائف الكتابية أو وظائف السكرتارية أو الوظائف التي تقبل لها الخبرات العامة بعد توفر بقية الشروط ومنها عدم النقل من هذه الوظائف إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ شغلها.
* الأخ علي محمد البادي يسأل عن عسكري يرغب الالتحاق بالوظائف المدنية دون الاستقالة من العمل العسكري؟
ان الموظفين العسكريين لا يمكن قبولهم لدخول مسابقات الوظائف المدنية إلا بعد انتهاء علاقتهم بالوظائف العسكرية وعند ذلك تدرس كافة مؤهلاتهم العلمية والعملية لمعرفة المرتبة التي يمكنه التسابق عليها وذلك عند الإعلان عن وظائف مناسبة.
* خلف محمد الشمري يسأل عن موظف حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة ولديه شهادة آلة كاتبة عربي وإنجليزي فما المرتبة المناسبة له؟
ان الحاصلين على الكفاءة المتوسطة إضافة إلى القدرة على النسخ بلغتين يمكنهم التقدم للمسابقة على وظائف ناسخ آلة بلغتين بالمرتبة الرابعة متى أعلن عن وظائف مناسبة.
* الأخ فالح محمد الفالح من الرياض يسأل عن موظف توفي خلال فترة تمديد خدماته بعد بلوغ السن النظامية فهل يستحق راتب ثلاثة أشهر كغيره؟
الموظف الممدة خدماته لبلوغه السن النظامية للاحالة على التقاعد يعتبر موظفاً رسمياً ويتمتع بجميع الحقوق والواجبات والمزايا الخاصة بالموظفين لذا فإنه يمنح ورثته راتب ثلاثة أشهر وفقاً للمادة «27/19» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
* الأخ عبدالله أحمد السيف يسأل عن مدى استفادة فني الاحصاء من الدورات في مجال الحاسب الآلي في الترقية؟
إن دليل التصنيف في جزئه السادس قد اعتبر دورات الحاسب الآلي المعقودة بمعهد الإدارة العامة أو غيره من معاهد التدريب المقبولة لدى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية اعتبرها تدريباً غير مباشر لجميع الوظائف في مختلف المجموعات العامة للمراتب من الخامسة حتى العاشرة عدا دورات معالجة الكلمات أو ادخال البيانات فيمكن المرتبة الثانية كحد أدنى.
* الأخ فهد محمد المريخي يسأل عن موظف لديه عهد مخطوطات ويطالب بدل طبيعة عمل فهل يحق له ذلك؟
سبق ان صدر تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم «38» وتاريخ 8/6/1404ه القاضي بتفويض الجهات الحكومية بصرف بدل طبيعة عمل للوظائف المحددة بقراري الوزارة رقم «2» و«3» لعام 1398ه دون الرجوع إلى لجنة البدلات، ومن ثم فإن جهة عمله مسؤولة عن تطبيق القرارين على من تتوفر لديه شروط صرفه وبناء عليه يمكن للموظف التقدم لجهته.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير إدارة المعلومات
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved