يجوز ترقية الموظف بالشروط الآتية:
أ شغور الوظيفة المراد الترقية إليها.
ب أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لأحكام المؤهلات.
ج أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
د أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل من المرتبة التي يشغلها ويجوز ترقية الموظف الذي شغل المرتبة مدة لا تقل عن سنتين إذا كان قد أكمل بنجاح برنامجا تدريبياً خاصا لا تقل مدته عن سنة وذلك بالنسبة لوظائف معينة يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ووزير الخدمة المدنية.
|