|
يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بقرار من الوزير المختص على انه لايجوز النقل من فئة إلى فئة أخرى من الوظائف إلا بعد تثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة في الموظف المراد نقله، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة وزارة الخدمة المدنية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى بنفس راتبه ومرتبته إذا صدر بحقه تقرير طبي يقضي بعدم استطاعته القيام بعمل الوظيفة التي يشغلها. |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الرئيسية]
|