Tuesday 4th January, 2000 G No. 9959جريدة الجزيرة الثلاثاء 27 ,رمضان 1420 العدد 9959



اسألوا أهل الذكر
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين*
* يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج المسلمين *المريض الذي لا يُرجى زوال مرضه لا يلزمه الصوم لأنه عاجز
*من جامع زوجته وهو صائم وعلى سفر عليه قضاء ذلك ا ليوم!

إعداد سَلمان العُمري
* هل يجوز للمعتكف الاتصال بالتليفون لقضاء حوائج المسلمين؟
مطري العنزي
القيصومة
نعم يجوز للمعتكف ان يتصل بالتليفون لقضاء بعض حوائج المسلمين، إذا كان التليفون في المسجد الذي هو معتكف فيه، لأنه لم يخرج من المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنياً بها فلا يعتكف لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعدِ، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته.
***
* شخص له ولدان مرضا مرضاً لا يرجى شفاؤهما ولم يسبق لهما الصوم فما الواجب في حقه نحوهما؟ وما هي كيفية الصلاة بالنسبة لهما؟
علي الجعويني
الحناكية
المريض مرضاً لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم لأنه عاجز، ولكنه يلزم بدلاً عنه بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً هذا إذا كان عاقلا بالغا وللاطعام كيفيتان الاولى ان يصنع طعاما غداء او عشاء ثم يدعو اليه المساكين بقدر الايام التي عليه، كما كان انس بن مالك يفعل ذلك حين كبر، وأما الكيفية الثانية ان يوزع طعاما ويعتني المسكين بطبخه، ومقدار هذا الطعام مدّ من البر او الارز، والمد يعتبر بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوان واربعون غراما فيكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الارز او البر، ويجعل معه لحما ويقدمه، وأما ما مضى من الصيام فإنه يطعم عنه ايضا.
اما بالنسبة للصلاة فيلزمهما ان يصليا حسب الاستطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب .
***
* قدم شخص من أبها إلى مكة ليلاً، وفي الصباح وسوس له الشيطان فجامع زوجته فما الحكم؟
خالد الهاشم
أبها
هذا رجل قدم هو وزوجته للعمرة، واعتمروا في الليل وأصبحا صائمين، وفي ذلك اليوم الذي اصبحا فيه صائمين جامعها، نقول: ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليه اثم ولا كفارة وانما عليه قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز له ان يقطع صومه، سواء قطعه بأكل او شرب او جماع، لأن صوم المسافر ليس واجبا عليه، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام اخر ، ولهذا احب من الاخوة الذين يستفتون في مكة مثلاً اذا جاء سائل يسأل: انه وطئ زوجته وهو صائم، فما حكم ذلك؟ ينبغي ان نستفصل منه ونقول له: هل انت مسافر أم لا؟ اذا قال: إنه مسافر، فنقول: ليس عليك الا القضاء، لكن لو جامع زوجته وهو في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب عليه أمور:
أولاً: فساد الصوم، ثانياً وجوب الامساك بقية اليوم، ثالثا: قضاء ذلك اليوم، رابعا: الإثم، خامسا: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
*عضو هيئة كبار العلماء

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

متابعة

منوعـات

البرازيل 2000

القوى العاملة

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.