Wednesday 22nd December, 1999 G No. 9946جريدة الجزيرة الاربعاء 14 ,رمضان 1420 العدد 9946


لجنة الإفتاء الدائمة تفصل الحكم فيمن شرب وهو يسمع أذان الفجر

* الرياض واس
بينت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ان الأصل في الامساك للصائم وافطاره قوله تعالى:
(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل).
وقالت اللجنة إيضاحا لذلك في اجابة لها على سؤال حول هذا الموضوع إن الأكل والشرب مباح الى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فاذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فان كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وان كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.
رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

ميزانية الدولة

منوعـات

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير







[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved