مسألة الفرائض,, نظرة ثانية صالح بن سعد اللحيدان |
علم الفرائض حسب فهمي يعتمد على أمرين: الفقه والحساب مع ضرورة: معرفة دقيقة عالية بالإرث، وتوزيع الفرائض بقسطاس مستقيم وينجلي هذا بمثال على غرار يقوم عليه النظر المكين,, فلو توفي رجل وخلف مالاً قدره مئة ألف ريال 100,000 , وخلف زوجة وأربعة أبناء، واربع بنات، فان توزيع المال يكون على هذه الحال جمعاً بين: الفقه، والحساب.
الزوجة: لها الثمن - 1/8
قدره: 12,500 ريال.
والأبناء لكل واحد: 14583,33.
ضعف ما تأخذه البنت.
والبنات لكل واحدة نصف ما يأخذه الابن 7291,66.
وهذا يمكن القيام به بمعرفة أصحاب الفروض مع علم الحساب المعروف لكن بنوع من: التدبر والتأني والمراجعة.
وحال العاقل حتى من العلماء أنه يناقش ويسأل حتى يجمع عقولاً أخرى فيطمئن حينئذ إلى ما صدر منه من اجتهاد في مسألة أو باب.
وقد كان هذا دأب الصحابة وكبار التابعين وتابعيهم خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة المباركة.
وقد حكى غير واحد من كبار العلماء من سلف هذه الأمة كابن أبي حاتم ووالده وكذا حال أبي زرعة الرازي والحمادين وابن زريع وابن مهدي وابن المديني وابن معين وكذا: ابن وارة, والذهلي, والزهري وسواهم كما هو مدون في (الجرح والتعديل) و(تهذيب الكمال)، و(الطبقات الكبرى) لابن سعد، و(طبقات المحدثين)، و(تذكرة الحفاظ).
حكوا وجوب التأني في سائر علوم الشريعة خاصة ما يتعلق منها بالأحكام ودلالة النص على الحكم والحكم على الرجال ما لهم وما عليهم لحماية جناب الشريعة ممن قد يزل في حقها أو يعبث في آثارها كالزنادقة والمبتدعة وأهل الجهل المركب والعناد المستحكم.
والفرائض علم مهم له آثاره وأحواله فإذا كان العلم ومن ينظر قسمة التركات يجب عليه مع التقوى حسن التصور لحالة نظر فقه الفرائض وحسابها.
فإذا كان الأمر كذلك فان على الورثة مسئولية الأمانة بالتقوى والوضوح لكافة حالات المورث وما خلفه من مال وما خلفه من عقار.
وأهم من هذا أو مثله تحريم إخفاء الوصية ، أو تغييرها أو تزويرها أو استغلال الضعيف من الورثة لأخذ حقه بأي طريقة شيطانية.
ومن المعلوم شرعاً أن مثل هذا يكون ظلماً لأنه أكل للمال بالباطل أو مساعدة لمن يريد أكله بالباطل.
ومال القُصر يحسن أن يكون عند أمين ورع عاقل حتى ينميه لهم بالتجارة والحفظ.
ولا يكون بيد من لا يحسن التصرف فيه أو يحفظ هكذا فتسري عليه الزكاة كل حول.
وكذا حال: مال عديم التصرف لكبر سن مع خرف بين، أو مجنون لا يدري ما حوله ومثل هذا وذاك النساء اللاتي قد لا يُحسنَّ التصرف في المال أو يكون بعضهن تحت ضعيف الإيمان قليل التقوى فيستغل ضعف المرأة بصورة ما من الصور فيستولي على مالها بمكر ودهاء.
وهذه أمور على الورثة فيها الخوف من الله سبحانه وتعالى وشدة مراقبته، خاصة والمال أحد الأسباب الصارفة عن الحق إذ سُلك في كسبه الطرق غير الشرعية وتوزيع التركات والوصايا أمور تدخلها في حالات متعددة كثير من التجاوزات من قبل بعض الورثة أو من يقومون عليهم من أجل لابد فإن من يوزع التركة عليه أن يستقصي حال التركة وحال الورثة وحال الوصايا والأمانات والودائع حتى يسير في أمر القسمة إلى طريق صحيح تبرأُ به الذِّمة ثم يقول بعد توزيع التركة هذا ما وقفت عليه منها مما قدمه إلي: فلان وفلان.
ويذكر من يذكر من الورثة ثم يوقعون أن هذا كل ما لديهم وهم يتحملون:
المسئولية في حال حصول خلل ما أو خطأ عام أو خاص, الثاني مع الأول.
مثال الانقسام (كذلك قال وهو صواب):
أن يموت رجل عن زوجة وبنت وأخ، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية، وسهام البنت منها أربعة ومسألتها من أربعة فصحتا من ثمانية.
ومثال المباينة: أن يموت شخص عن أم وأخت لأب وعم فلم تقسم التركة حتى ماتت الأخت عن زوج وابن، فالمسألة الأولى من ستة، والثانية من أربعة وسهامها تباين مسألتها، فتضرب أربعة في ستة, تبلغ أربعة وعشرين، منها تصح وهي: الجامعة، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه.
ومثال الموافقة: أن تموت امرأة عن: زوج وبنت وأخ فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن فالمسألة الأولى من أربعة والثانية من أربعة, وسهام الهالك الثاني توافق مسألته بالنصف فتضرب وفق الثانية في الأولى تبلغ ثمانية، منها تصح وهي: الجامعة، من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام مورثه.
ومسألة الحمل مسألة يحسن نظرها بعين لا تقل عن غيرها من الأهمية والحرص عليها أشد ما يكون هذا وذاك.
ولعل هناك من قد يتساهل في مسألة الحمل جهلاً بأمر الحمل أو تساهلاً وكما أسمع أحياناً وتسمعون عن حال القصر من بعض المشاكل في الرعاية والإرث والولاية فإن الحمل ذاته يجب نظره نظراً أميناً ورعاً حتى يكون أمره سائراً في مساره الصحيح.
أوصي أهل العلم بالاهتمام بشأن الحمل والحرص عليه ومعرفة حالاته وحقوقه مع ضرورة التأني والحكمة في هذا كله كما أوصي ذوي الحمل من الأصول والفروع بتقوى الله جل وعلا والأمانة في حقوقه ما له وما عليه.
وسوف أبين إن شاء الله تعالى هذه: المسألة حتى تصير طريقاً يسار عليه عند الموجب.
فأقول: إن المراد بالحمل هو ما في بطن المرأة من: جنين، وقولي هو ما في بطن المرأة أي رحمها بنكاح صحيح.
والحمل لا يرث إلا بأمرين:
1 أن يتحقق وجوده في رحم المرأة من حين موت مورثه.
2 أن يولد حياً.
وهنا أمور شرعية وطبية بها يتحقق وجود الحمل في الرحم منها:
1 أن تلده الأم (المرأة) لأكثر من ستة أشهر من حين موت مورثه الذي يرث منه، ودون أربع سنين، وهي هنا ليست زوجة لرجل ما.
2 أن تلده لأكثر من ستة أشهر وهي زوجة يقوم عليها زوجها أو سيدها إن كانت أمة لكنهما لا يطآن، وتعرف حياة الجنين بأن يقع صارخاً مستهلاً حياته بمثل هذا أو يتحرك حركة مشاهدة تدل على تحقيق حياته أو بمص الثدي.
وما سوف أورده هنا هو ما يجب نظره علماً وفهماً للعلماء وطلاب العلم ومن يتولى كذلك قسمة المواريث وهي حالات الحمل الممكنة وتلكم هي:
أن تضعه حياً ذكراً.
أن تضعه حياً أنثى.
أن تضعه حياً ذكرين.
أن تضعه حياً انثيين.
أن تضعه ذكراً وأنثى.
أن تضعه مشكلاً.
أن تضعه ميتاً.
وهذه الحالات تحصل وفقهها أمر في غاية الأهمية ومعنى: مشكل بضم الميم وتسكين الشين: لا يتضح أمره هل هو ذكر أو أنثى، وهذا الاحتمال له مسألة خاصة لعلي أبينها إن شاء الله تعالى خلفاً.
وقولي الاحتمالات بمعنى التقدير فيقدر الحمل حسب: نزوله فكل حالة من حالاته لها تقدير يرث بها من مورثه.
لكن إذا طلب الورثة القسمة قسمة التركة قبل وضع الحمل فان الورثة لا يقتطعون إلا نصيبهم من تركة مورثهم.
أما الحمل فإنه يحفظ له الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين، وهذا أمر لا بد منه حفظاً للحقوق وبراءة للذمة وعملاً: بالأحوط، والحق يعاد لأصحابه.
ومعرفة ذلك يكون بجعل مسألة لكل تقدير من تقادير الحمل ثم يكون ذلك بالنسب الأربع من خلال مصحات المسائل المعروفة فما نتج حينئذ فيكون هو: الجامعة تقسم بعد ذلك على المصح الخاص ثم يكون الأمر بعد ذلك وضع نتيجة الحساب فوق المسألة ليتميز باستقلال رقمه وهكذا يكون حسب كل تقدير.
الحالة الثالثة قال وهي ثلاثة أقسام فإن لم يرثوا الثاني كالأول صُححت المسألة الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها, وان لم تنقسم سهام الثاني على مسألته, ضُربت كل الثانية، أو وفقها للسهام في الأولى، فما بلغ فهو الجامعة ومن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه أو وفقه في الميت الثاني .
|
|
|