Tuesday 19th October, 1999 G No. 9882جريدة الجزيرة الثلاثاء 10 ,رجب 1420 العدد 9882


سين وجيم

* الأخ عبدالعزيز محمد الباتلي يسأل عن استحقاقه للعلاوة الاضافية لترقيته من المرتبة الثالثة الى المرتبة الرابعة؟.
- يشترط للاستفادة من العلاوة الاضافية ان يتضمنها قرار الترقية وذلك وفقا لما ورد بتعميم الديوان رقم 8/16 وتاريخ 2/2/1406ه وان أي اضافة للراتب بعد صدور قرار الترقية يعتبر تغييرا فيه ومخالفا للمادة 18/ب من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
* الأخ كتاب أحمد العتيبي يسأل عن مدى احتساب خدمته بالهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة سنة على وظيفة مرشد طلابي وهل يمنح عنها درجة اضافية؟.
- ان تعميم الديوان رقم 5802 وتاريخ 11/3/1411ه أوضح كيفية احتساب الخبرات التعليمية المكتسبة لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع عند التعيين على اللائحة التعليمية بحيث يمنح عن كل سنة خبرة تعليمية درجة ولكن هذا التعميم لا ينطبق على وضعك لأنك على وظيفة معيد وليس على اللائحة التعليمية.
* الأخ محمد احمد الشريف يسأل عن امكانية ترقية موظف بالمرتبة السادسة ولديه دورات من معاهد خاصة في مجال الحاسب الآلي؟.
- من شروط الترقية بقاء الموظف في مرتبته الحالية مدة لا تقل عن اربع سنوات يمكن مفاضلته بعدها على وظيفة مناسبة لخبراته ضمن المؤهلين للترقيات في الجهة في الفترات المحددة لذلك ويمكن له ان يترقى الى وظيفة مناسبة عن طريق المسابقة بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين في مرتبته الحالية وتوفر بقية الشروط الأخرى،وبالنسبة للدورات التدريبية فلا تحتسب لأغراض الترقية مالم تكن صادرة من جهة مقبولة لدى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أو من أحد جهتي التدريب المركزية بالدولة وهما معهد ما ورد بدليل تصنيف الوظائف الجزء الخاص بالدورات التدريبية.
* الأخ محمد علي الدوسري يسأل عن امكانية نقل موظف من وظيفة فني تشغيل أجهزة اتصالات بالمرتبة السابعة الى وظيفة فني صيانة أجهزة اتصالات بالمرتبة نفسها؟.
- لا يمكن نقله لوظيفة فني صيانة أجهزة اتصالات وذلك اذا لم يكن لديه التأهيل المناسب لعدم مناسبة خبراته في التشغيل حيث يتطلب لها الخبرة المكتسبة في أعمال صيانة أجهزة الاتصالات أو وظائف مفتشي الصيانة.
* سعيد محمد القرني يسأل عن موظف ملتحق بدورة تدريبية بمعهد الادارة العامة ونجح في المسابقة هل يعتبر تعيينه على الوظيفة الجديدة من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ المباشرة بعد انتهاء الدورة؟.
- لقد نصت الفقرة ج من المادة 10/3 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ان الموظف المتدرب تكون ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته العمل الوظيفة المرقى اليها بعدانتهاء تدريبه.
* الأخ ابراهيم ناصر السيف يسأل عن المرتبة التي يعين عليها من يحمل الشهادة الابتدائية اضافة الى حصوله على دورة تدريبية في الحاسب الآلي؟.
- تؤهل لوظيفة مدخل بيانات، كما ان حاصل الشهادة الابتدائية اضافة لشهادة النسخ تؤهل لوظيفة ناسخ آلة وكلاهما على المرتبة الثانية وذلك عن طريق المسابقة بعد الاعلان عن وظائف مناسبة من قبل وزارة الخدمة المدنية أو المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية التي اعطيت صلاحية التعيين من المرتبة الخامسة فما دون, متمنيا لك التوفيق.
* الأخ محمد أحمد السديري يسأل عن موظف بوظيفة أمين مستودع فما مسمى الوظائف التي يمكن ترقيته عليها حسب نظام الخدمة المدنية؟.
- يمكن قبول خبرات امناء المستودعات لوظائف المستودعات والتموين والمشتريات والمناقصات والمبيعات ومراقبة المخزون ووظائف السكرتارية العامة والوظائف الاشرافية على اقسام الصادر والوارد والبرقيات والحركة والمحفوظات.
* الأخ أحمد محمد الصالح يسأل عن امكانية النقل من وظيفة كتابية الى وظيفة مدخل بيانات؟ وكيف يمكن نقل الموظف من مدينة الى أخرى؟.
- لا يوجد ما يمنع من النقل من وظيفة كتابية الى وظيفة مدخل بيانات اذا توفرت لدى المنقول شروطها ومنها اثبات القدرة عن طريق تدريب لاتقل مدته عن ستة اشهر, كما لا يوجد ما يمنع من نقل الموظف من مدينة الى أخرى في نفس مجال عمله اذا توفرت لديه شروط النقل ويتم ذلك بموافقة جهة عمله والجهة الأخرى التي يرغب الانتقال اليها اذا توفرت الوظيفة المناسبة وان يكون النقل ضمن حدود جهة عمله، والافضل مراجعة ادارة شؤون الموظفين بالجهة التي يريد الانتقال اليها لمعرفة ما يتطلب النقل من اجراءات أو ادارة شؤون الموظفين بجهة عمله.
* الأخ خلف محمد الجوير يسأل عن امكانية ترقية موظف بالمرتبة السادسة ولديه دورات من معاهد خاصة في مجال الحاسب الآلي؟.
- من شروط الترقية بقاء الموظف في مرتبته الحالية مدة لا تقل عن اربع سنوات يمكن مفاضلته بعدها على وظيفة مناسبة لخبراته ضمن المؤهلين للترقيات في الجهة في الفترات المعدة لذلك، ويمكن له ان يترقى الى وظيفة مناسبة عن طريق المسابقة بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين في مرتبته الحالية وتوفر بقية الشروط الأخرى.
وبالنسبة للدورات التدريبية فلا تحتسب لأغراض الترقية مالم تكن صادرة من جهة مقبولة لدى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وتحتسب وفق ما ورد بدليل تصنيف الوظائف الجزء الخاص بالدورات التدريبية.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
مشكلة تحيرني
منوعــات
القوى العاملة
تقارير
عزيزتي
الرياضية
مدارات شعبية
ملحق تحلية المياة
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة][موقعنا]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved