إمكانية ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة لأعمالهم خارج وقت الدوام الرسمي
إن قيام شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والحرفية بمزاولة مهنهم خارج وقت الدوام الرسمي لا يعد من الأعمال التجارية المحظورة على الموظف طبقا للمادة (13/2) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بأنه لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي ان قيام الموظف المعين على وظيفة فنية او حرفية ويباشر عملها بممارسة مهنته هذه خارج وقت الدوام الرسمي لا يعد مرتكبا مخالفة نظامية، ومن ثم فإنه في حالة رغبة أي من هؤلاء شغل أوقات فراغه بعد أدائه لعمله الرسمي في ممارسة مهنته فإن للوزير المختص أو من يفوض عنه منح التراخيص اللازمة لذلك.