في برقية تلقاها سمو نائب خادم الحرمين من المليك المفدى خادم الحرمين الشريفين يوافق على النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين د, الرشيد: المؤسسة شرفت بحمل اسم صانع التاريخ ورجاله المخلصين الذين آزروه |
* الرياض - محمد دوسري العسيري:
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله- على النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.
جاء ذلك في البرقية التي تلقاها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.
ونوه معالي وزير المعارف الدكتور محمد بن أحمد الرشيد - نائب رئيس المؤسسة- بالدعم غير المحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لدعم كل ما من شأنه النهوض بالحركة التعليمية والتربوية في المملكة، ومن ذلك موافقة خادم الحرمين الشريفين على انشاء هذه المؤسسة الخيرية التي من شأنها رعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء هذه البلاد العزيزة التي شرفت ومازالت - بفضل من الله وتوفيقه- بالرجال الكبار الذين أخذوا على عاتقهم صناعة التاريخ، ومدّ الحضارة بروحها المتوثبة والفاعلة.
وأبان معالي وزير المعارف ان صدور الموافقة الملكية الكريمة تتويج لهذه المؤسسة التي شرفت بأن تحمل اسم صانع التاريخ المليك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين الذين آزروه، ووقفوا الى جانب المهمة التاريخية العظمى التي قام بها.
وثمّن معاليه الدورالكبير الذي قام به نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله- بوصفه رئيسا لهذه المؤسسة الخيرية، من خلال مساندته غير المحدودة وايمانه بتوجهاتها التربوية والتنموية الكبرى، والتي جاءت متمشية مع رؤيته - حفظه الله- للمرحلة القادمة التي توجب بلورة ابداعات الموهوبين من أبناء هذا الوطن استعدادا لدخول بوابة الألفية الثالثة.
وفيما يلي مواد النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين:
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة.
المادة الثانية
المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الرياض, ولها انشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
تهدف المؤسسة الى اكتشاف الموهوبين من الذكور والاناث ورعايتهم، وتعرف اللوائح من هم الموهوبون، وتحقيقا لذلك يكون للمؤسسة على وجه الخصوص ما يأتي:
1- توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.
2- تقديم المنح للموهوبين لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم.
3- إنشاء جوائز في مجالات الموهبة المختلفة.
4- اعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها أو بالتنسيق أو المشاركة مع غيرها.
5- توفير الدعم والرعاية للموهوبين وأسرهم لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم.
6- دعم برامج اعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين.
7- تنمية واستثمار الاختراعات والابتكارات بذاتها أو بالمشاركة مع الآخرين.
8- تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض رعاية الموهوبين.
9- التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها في مجال اختصاصاتها.
10- اصدار المواد الاعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الموهوبين.
11- القيام بما تراه محققا لأهدافها من أوجه النشاط الأخرى.
المادة الرابعة
مدة المؤسسة غير محددة وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها.
عضوية المؤسسة
المادة الخامسة
1- تمنح عضوية المؤسسة لمن يرى رئيس المؤسسة منحه العضوية.
2- تكتسب العضوية بموافقة رئيس المجلس التنفيذي في الحالات الآتية:
أ- من يقدم دعما ماديا أو معنويا متميزا للمؤسسة.
ب- المتميزون في تخصصات لها علاقة بنشاط المؤسسة.
ج- الموهوبون وأولياء أمورهم.
وتحدد لوائح المؤسسة شروط العضوية وأنواعها وحقوق أعضاء المؤسسة وواجباتهم.
التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة السادسة
أ- رئيس المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
ب- يكون للمؤسسة نائب للرئيس يختاره رئيس المؤسسة.
مجلس الأمناء
المادة السابعة
أ- يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن خمسة عشر عضوا وتكون رئاسة المجلس لرئيس المؤسسة أو من ينيبه، ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يحددها رئيسه.
ب- يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من قبل رئيس المؤسسة.
المادة الثامنة
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤسسة وهو الذي يرسم السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- اقرار اللوائح المالية والادارية للمؤسسة.
2- اختيار أعضاء المجلس التنفيذي.
3- تعيين أمين عام المؤسسة.
4- النظر في التقرير السنوي للمؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنتهية.
5- تعيين مراقب حسابات للمؤسسة وتحديد مكافأته.
6- اقرار الحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراقب الحسابات.
7- اعتماد الميزانية العمومية السنوية وحساب الايرادات والمصروفات وأي قوائم أخرى تخص الوضع المالي للمؤسسة.
8- الاقتراض عند الاقتضاء، أو رهن ممتلكات المؤسسة أو بيعها، أو التصرف بها لخدمة أهداف المؤسسة.
9- اقرار خطط تنمية موارد المؤسسة واستثمار أموالها.
10- التوصية بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة بناء على اقتراح الجمعية العمومية.
11- التوصية بحل المؤسسة أو دمجها مع غيرها اذا اصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها بناء على اقتراح الجمعية العمومية، ويحدد قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول اليها كافة ممتلكات المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
المادة التاسعة
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة
1- لمجلس الأمناء ان يشكل لجانا من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد المجلس لهذه اللجان بما يراه من مهام ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، واختصاصاتها والاجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها.
2- لمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غيرمتفرغين لانجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة واجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
المادة الحادية عشرة
تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة بحضور أغلبية اعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المجلس التنفيذي
المادة الثانية عشرة
يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي لا يقل عدد اعضائه عن عشرة يكون اثنان منهم على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال رعاية الموهوبين يرأسه نائب رئيس المؤسسة, ويتم اختيار أعضائه بقرار من مجلس الأمناء، ويسمي القرار نائب رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثالثة عشرة
يتولى المجلس التنفيذي ادارة أعمال المؤسسة بما يحقق بلوغ أهدافها في حدود نظامها ولوائحها وله على وجه الخصوص:
1- اعداد خطط اعمال وبرامج ونشاطات المؤسسة والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
2- الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والجمعية العمومية.
3- تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة.
4- انشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب.
5- اقتراح الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الأمناء.
6- اعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة وحسابها الختامي وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية.
7- اقتراح خطط استثمار أموال المؤسسة في مجالات شرعت مأمونة والاشراف المباشر عليها.
8- الاشراف على استيفاء ما للمؤسسة من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات.
9- اقتراح اللوائح المالية والادارية للمؤسسة.
10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
11- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا النظام يقر المجلس القواعد والاجراءات اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة.
المادة الرابعة عشرة
يجتمع المجلس التنفيذي ثلاث مرات في السنة على الأقل وتعقد اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الخامسة عشرة
1- للمجلس التنفيذي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم للاستعانة بها فيما يراه.
2- للمجلس التنفيذي الاستعانة بخبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين لانجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة واجراء الدراسات والبحوث وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
أمين عام المؤسسة
المادة السادسة عشرة
يعين للمؤسسة أمين عام متفرغ لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد يعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس المجلس التنفيذي ويكون مسوؤلا أمامه، ويتولى ادارة أعمال المؤسسة، وله على وجه الخصوص:
1- تسيير أعمال المؤسسة وادارة شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات وانهاء خدماتهم وفقا لنظام المؤسسة ولوائحها.
2- تنسيق ومتابعة تنفيذ خطط اعمال وبرامج ونشاطات المؤسسة المقرة من المجلس التنفيذي.
3- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس التنفيذي.
4- المحافظة على أملاك المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
5- الاشراف على استلام المبالغ المالية الواردة للمؤسسة وايداعها لدى المصارف التي تتعامل معها المؤسسة.
6- صرف المبالغ المالية وفقا لنظام المؤسسة ولوائحها وقرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي.
7- تولي أمانة مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي والجمعية العمومية والتحضير لاجتماعاتها.
8- اعداد تقرير نصف سنوي عن نتائج اعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات.
9- الرفع لرئيس المجلس التنفيذي بما يراه مناسبا لتحسين وتطوير العمل بالمؤسسة.
10- السعي لتنمية العضوية بالمؤسسة للاستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء.
11- اعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي للمؤسسة.
12- تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها ويجوز له توكيل غيره.
13- القيام بأي اعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس التنفيذي.
الجمعية العمومية
المادة السابعة عشرة
يكون للمؤسسة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء البالغين الذين اكتسبوا عضوية المؤسسة، وتجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي ويرأس رئيس المجلس التنفيذي أو من ينيبه اجتماعاتها وتختص بما يلي:
1- ترشيح من تراه لعضوية مجلس الأمناء.
2- مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة.
3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات.
4- مناقشة الحساب الختامي للمؤسسة.
5- اقتراح اجراء تعديل على نظام المؤسسة أو لوائحها.
6- اقتراح حل المؤسسة أو دمجها مع غيرها.
7- ابداء ما تراه من توصيات لتحقيق أهداف المؤسسة وتطويرها وتحسين أدائها.
المادة الثامنة عشرة
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل،, واذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال النصاب فيكون الاجتماع صحيحا بمن حضر من الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
التنظيم المالي للمؤسسة
المادة التاسعة عشرة
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- التبرعات والهبات.
3- ايرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
4- الاعانات الحكومية وغير الحكومية.
5- الوصايا والأوقاف.
6- عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة.
ب- تخصص جميع الموارد المالية للمؤسسة للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، ولا يجوز انفاقها في غير تلك الأغراض.
المادة العشرون
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من بدء اعمالها وتنتهي بنهاية العام المالي التالي.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز حل هذه المؤسسة أو دمجها مع غيرها أو تعديل نظامها، إلا بالأداة التي صدر بها هذا النظام.
|
|
|