* نيويورك - الامم المتحدة - أ,ف,ب
نشرت الامم المتحدة امس للمرة الاولى مدونة سلوك لجنود حفظ السلام العاملين في مناطق النزاعات المسلحة.
ويلزم هذا النظام المؤلف من عشر نقاط ووضعه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان قوات الامم المتحدة باحترام اتفاقيات جنيف حول حماية المدنيين والجرحى واسرى الحرب.
وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بمناسبة الذكرى الخمسين لاعتماد اتفاقيات جنيف.
يذكر ان هذا النظام يطبق فقط على جنود حفظ السلام الذين يطلق عليهم اسم القبعات الزرق وليس على القوات المتعددة الجنسيات مثل قوة السلام في كوسوفو او قوة سلام مجموعة دول غرب افريقيا.
ويقضي النظام بان يخضع جنود حفظ السلام للملاحقة من قبل المحاكم الوطنية في بلدانهم في حال انتهاك الحق الانساني الدولي.
وقد عارضت الدول التي تشارك في وحدات القوات الدولية حتى الآن قيام محكمة دولية مثل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا في لاهاي بملاحقة جنودها.
ففي مناسبة واحدة على الاقل اساءت وحدات كندية معاملة مدنيين صوماليين اثناء تدخل الامم المتحدة في 1993 واحيل الجنود الى محكمة عسكرية في كندا حيث تم حل وحدة المظليين المسؤولة عن الحادث.
واكد مسؤول في الامم المتحدة طلب عدم كشف هويته ان احدى نقاط الضعف في هذا الملف هي ان الامم المتحدة لا تملك اية وسيلة ترغم بموجبها دولة عضو بمحاكمة جنودها المشتبه في انهم انتهكوا القواعد والأنظمة.
|