Sunday 1st August, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الأحد 19 ربيع الثاني


لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الأمير نايف يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لوزراء الداخلية والعدل العرب في جدة اليوم
عشرة وزراء يحددون اجتماع اللجنة الفنية ويضعون المبادىء والخطط التوجيهية لها

ln0jpg
* جدة - واس
تعقد اللجنة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المعنية بايجاد واقرار الآلية المناسبة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب اليوم الاحد في جدة الاجتماع الاول للجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها خمسة وزراء عن مجلس وزراء الداخلية العرب من الدول التالية: المملكة الاردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية.
كما تضم خمسة وزراء اخرين عن مجلس وزراء العدل العرب هم اعضاء المكتب التنفيذي للمجلس من الدول التالية: المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
وستقوم اللجنة الوزارية المشتركة بتحديد موعد ومكان اجتماع اللجنة الفنية التي ستضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية وبوضع المبادىء والخطوط التوجيهية لعمل تلك اللجنة من اجل وضع تلك الآلية التي تساعد على احكام تنفيذ الاتفاقية من خلال اتخاذ خطوات عملية تؤكد مدى حرص وجدية مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في مكافحة ظاهرة الارهاب وتضييق الخناق على عناصر الاجرام والارهاب في المنطقة العربية.
وكان مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب قد اعتمدا في اجتماع مشترك عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
وتهدف الاتفاقية المشتملة على 42 مادة الى تعزيز التعاون فيما بين البلدان العربية لمكافحة الجرائم الارهابية التي تهدد امن الأمة العربية واستقرارها وتشكل خطراً على مصالحها الحيوية وتؤكد ايضاً الالتزام بالمبادىء الاخلاقية والدينية السامية ولا سيما احكام الشريعة الاسلامية وكذا بالتراث الانساني للأمة العربية التي تنبذ كل اشكال العنف والارهاب وتدعو الى حماية حقوق الانسان.
وتحدد الاتفاقية تعريفاً عربياً موحداً للارهاب ينص على انه كل فعل من افعال العنف او التهديد به ايا كانت بواعثه او اغراضه يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي او جماعي ويهدف الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم اوحريتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او باحد المرافق العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر .
وتميز الاتفاقية بين الارهاب وبين كفاح الشعوب المشروع ولذلك فهي تؤكد على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من اجل تحرير اراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي وذلك كله وفقاً لمقاصد ومبادىء ميثاق وقرارات الامم المتحدة.
وجاءت الاتفاقية لتوضح ان الجريمة الارهابية هي اي جريمة ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في اي من الدول المتعاقدة او على رعاياها او ممتلكاتها او مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي في الوقت الذي لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي من اجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادىء القانون الدولي ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لاي من الدول العربية.
وحددت الاتفاقية اسس التعاون العربي لمكافحة الارهاب وشملت في المجال الامني سلسلة من التدابير لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية وكذلك جوانب التعاون العربي في هذا المجال.
وتتعهد الدول المتعاقدة في هذا النطاق بعدم تنظيم او تمويل او ارتكاب الاعمال الارهابية او الاشتراك فيها بأي صورة من الصور.
وتنص الاتفاقية ايضا على انه التزاماً من الدول المتعاقدة بمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقاً للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على الحيلولة دون اتخاذ اراضيها مسرحاً لتخطيط او تنظيم او تنفيذ الجرائم الارهابية او الشروع او الاشتراك فيها بأي شكل من الاشكال بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية اليها او اقامتها على اراضيها فرادى او جماعات او استقبالها او ايوائها او تدريبها او تسليحها او تمويلها او تقديم اي تسهيلات لها وكذلك القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني او تسليمهم وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم.
وفيما يتعلق بجوانب التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية فقد تضمنت الاتفاقية جملة من النقاط تتمثل في تبادل المعلومات حول انشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها والمساعدة في القبض على المتهمين بارتكاب الجرائم الارهابية او الشروع او الاشتراك فيها سواء بالمساعدة او الاتفاق او التحريض, واضافة الى الجانب الامني حددت الاتفاقية مجالات التعاون في الجانب القضائي وفيما يتعلق بهذا الجانب فان الدول المتعاقدة تتعهد طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية الى الدول الطالبة كذلك تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات او اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية.
كما تضمنت الاتفاقية احكاما بشأن الانابة القضائية حيث ان لكل دولة متعاقدة ان تطلب الى اي دولة اخرى متعاقدة القيام في اقليمها نيابة عنها بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية.
واحتوت الاتفاقية على فصل خاص يتعلق باجراءات تسليم المتهمين او المحكوم عليهم وفي هذا المجال فان تبادل طلبات التسليم يكون بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة او عن طريق وزارات العدل بها او ما يقوم مقامها او بالطريق الدبلوماسي ولم تغفل الاتفاقية الاجراءات الخاصة بحماية الشهود والخبراء وتتعهد الدول المتعاقدة الطالبة في هذا الخصوص باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اي علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته.
وجاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بعد عدة انجازات لمجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال اذ ان المجلس حرص منذ تاسيسه على التصدي لكل مظاهر الاجرام فلقد نصت الاستراتيجية الامنية العربية التي اقرها المجلس في عام 1983 على ضرورة الحفاظ على امن الوطن العربي وحمايته من المحاولات العدوانية للارهاب والتخريب الموجهة من الداخل والخارج.
كما شكلت الامانة العامة للمجلس وفي اطار الخطة الامنية العربية الاولى لجنة لمكافحة الجرائم المنظمة التي بحثت في اجتماعها الاول موضوع جرائم الارهاب وبناء على توصيات هذه اللجنة التي عرضت على المجلس في دورتها السادسة المنعقدة بتاريخ 2/12/1987م صدر قرار يقضي بتكليف الامانة العامة باعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الارهاب بالتنسيق مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك في ضوء قرارات مؤتمر القمة العربي غير العادي الذي انعقد في عمان عام 1987م.
ومن هنا بدأ التنسيق بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية من جهة والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من جهة اخرى في مجال مكافحة الارهاب وفي مطلع عام 1988م اصدر مجلس جامعة الدول العربية قراراً يدعو فيه كل الدول العربية الى دعم محاولات الامم المتحدة في عقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب من اجل التحرير.
كما نص القرار على تشكيل لجنة من ممثلي الدول العربية من الخبراء في مجال القانون الدولي وبمشاركة الامانة العامة للجامعة والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لوضع تصور عربي مشترك يحدد الابعاد والاحكام القانونية والسياسية التي ينبغي ان يستند اليها مفهوم الارهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب من اجل التحرير.
وانطلاقاً من حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تنسيق العمل وتكامله مع كل من جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة فقد اصدر قراراً في عام 1988م يطلب فيه من امانته العامة التريث في اعداد مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب الى حين انعقاد المؤتمر الدولي وذلك للاستنارة بما سيقرر بهذا الشأن بالاضافة الى اتاحة الفرصة امام الامانة العامة للاستفادة مما تتوصل اليه لجنة الخبراء المذكورة من مقترحات وتوصيات بشأن تحديد مفهوم الارهاب وفي عام 1989م وفي ضوء ورقة العمل المقدمة من الامانة العامة توصلت اللجنة الى التعريف التالي للارهاب:
هو كل فعل من افعال العنف او التهديد به يسبب رعباً او فزعاً من خلال اعمال القتل او الاغتيال او حجز الرهائن او اختطاف الطائرات او السفن او تفجير المفرقعات او غيرها من الافعال مما يخلق حالة من الرعب والفوضى والاضطراب والذي يستهدف تحقيق اهداف سياسية.
وبالنسبة للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب فقد تم اعدادها في نطاق الامانة العامة للمجلس الذي اقرها في مطلع عام 1997م وبناءً على تكليف من مجلس وزراء الداخلية العرب فقد شكلت الامانة العامة لجنة من ممثلي الدول العربية وبمشاركة اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية وعهدت اليها مهمة وضع مشروع خطة مرحلية لتنفيذ بنود الاستراتيجية.
وقد اجتمعت هذه اللجنة ووضعت المشروع المطلوب وتمت احالته الى المجلس في دورته الخامسة عشرة التي انعقدت في مطلع يناير من عام 1998م حيث تم اعتماده.
ويتولى تنفيذ برامج هذه الخطة كل من الامانة العامة واكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية واسندت الى الامانة العامة مهمة العمل على تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء في مجال مكافحة كل انواع الاعمال الارهابية في حين اوكلت الى الاكاديمية مهمة تنفيذ البرنامج العلمي للخطة, واضافة الى ذلك فقد شكلت الامانة العامة وبناء على تكليف المجلس الموقر ايضاً لجنة من ممثلي الدول الاعضاء عقدت اجتماعين خلال عام 1997م تمكنت خلالهما من وضع تصور موحد لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب تمت مناقشته مع اللجنة المنبثقة عن مجلس وزراء العدل العرب في اجتماع مشترك عقد في مطلع شهر ايلول سبتمبر عام 1997م وقد عرض المشروع على الدروة الخامسة عشرة للمجلس فتمت الموافقة عليه.
كما تقرر في الوقت نفسه الطلب من الامانة العامة التنسيق مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع مشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في مقر الجامعة بالقاهرة خلال شهر ابريل نيسان 1998م للتوقيع على الاتفاقية ودعوة الدول الاعضاء للمصادقة عليها وفقاً للانظمة المرعية فيها.
كما صدر عن المجلس في اختتام دورته الخامسة عشرة بيانا اكد ضرورة التمييز بين الارهاب وبين حق الشعوب في الكفاح بشتى الوسائل من اجل تحرير اراضيها وفقاً لمبادىء الامم المتحدة والقانون الدولي.
وقد اعلن اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في هذا البيان عن ادانتهم الشديدة للارهاب بكل صوره واشكاله داعين الدول الى تعزيز تعاونها الامني والقضائي مع الدول العربية بما في ذلك تسليم المجرمين تحقيقا لفاعلية مواجهة الانشطة الاجرامية الارهابية والقضاء عليها وطبقاً لقرار المجلس المؤتمر فقد انعقد الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في الموعد المحدد حيث تم التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي تشكل احدى حلقات التماسك الاساسية في سلسلة العمل العربي المشترك لمواجهة ظاهرة الارهاب الخطيرة وانقاذ مجتمعاتنا وشعوبنا العربية من ويلاتها ومآسيها.
وسعياً لتنفيذ هذه الاتفاقية على الشكل المطلوب فقد تقرر تاليف لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب تكون مهمتها وضع واقرار الآلية المناسبة لتنفيذ الاتفاقية.
ويعد الاجتماع الذي تعقده اللجنة في جدة اليوم خطوة اساسية لوضع تلك الآلية.
الجدير بالاشارة ان الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 7/5/1999م بعد ان اودعت عشر دول اعضاء وثائق التصديق عليها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وهي دولة فلسطين ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية السودان والجماهيرية العربية الليبية الى جانب جمهورية جيبوتي التي هي بصدد ايداع وثيقة التصديق على الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبذلك يكون اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب قد حققوا انجازاً متميزاً في مواجهة ظاهرة الارهاب الخطيرة لحماية الارواح وصيانة الممتلكات وحقن دماء الابرياء.

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الثقافية
الاقتصـــادية
منوعــات
تقارير
عزيزتي
الرياضية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved