Tuesday 15th June, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الثلاثاء 1 ربيع الاول


إجازة الوضع وإجازة عدة الوفاة بالنسبة للموظفات

أ- المواد النظامية في اللائحة التنفيذية
28/23
تستحق الموظفة اجازة وضع مدتها ستون يوما براتب كامل.
28/24
تستحق الموظفة اجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.
ب- الآراء المعتمدة في هذه الإجازة
* هل يجوز منح اجازة الأمومة قبل الوضع بفترة معقولة؟
- لا مانع من ان تبدأ اجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على ان يكون تاريخ الوضع التقريبي محددا من طبيب حكومي.
* موظفة سعودية متعاقدة, هل يجوز منحها اجازة أمومة؟.
- ان اجازة الأمومة أقرب الى الاجازة المرضية التي يجوز منحها للموظف السعودي المتعاقد باعتبارها قوة قاهرة حالت دون العمل, ومن العدالة منحها للمتعاقدة السعودية، كما هو الحال بالنسبة للمتعاقدة غير السعودية.
* هل يمكن منح المتعاقدات غير السعوديات اجازة عدة وفاة؟.
- المتعاقدة غير السعودية لا تمنح إجازة عدة وفاة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1456 في 16/10/1395ه.
إجراءات منح إجازة الوضع وعدة الوفاة
اجازة الوضع:
1- ينبغي للمرأة الحامل ابلاغ ادارتها عن التاريخ التقريبي للوضع تقرير طبي أو شهادة من المستشفى .
2- عليها ان تخبر ادارتها فور ولادتها.
3- يجب ان تقدم ما يثبت حالة الوضع تقرير طبي أو صورة شهادة ميلاد الطفل وبناء على ذلك تمنح الاجازة.
اجازة عدة الوفاة:
1- يلاحظ ان العدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
2- ينبغي اشعار مرجع الموظفة فور وفاة زوجها.
3- يلزم لمنح هذه الاجازة احضار ما يثبت الوفاة وانه فعلا زوجها ومن ثم تمنح الاجازة.
ملاحظة:
يستحسن استعمال نموذج قرار اجازة الموظف واشعار العودة.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
المتابعة
مشكلة تحيرني
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
الرياضية
تغطيات
مدارات شعبية
وطن ومواطن
العالم اليوم
مئوية التأسيس
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved