أ- المواد النظامية الواردة في اللائحة التنفيذية
28/17
في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه يسمح له بالتمتع برصيده من الاجازات العادية، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ما تحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الآتية:
أ- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من ينفرد باعالتهم من والديه أو اخوانه.
ب- ان تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة لمرافقة احد أقاربه ولو زادت المدة على تسعين يوما لأن المادة 28/17 أعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة الحق في التمتع برصيده من الاجازات العادية دون تحديد, نظرا للظروف التي تحكمه، كما يمكن ايضا منحه اقل من خمسة عشر يوما.
ج- إجراءات منح إجازة المرافقة
1- اذا اضطر أحد الموظفين لمرافقة قريبه وكان المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو من ينفرد باعالتهم من والديه أو اخوانه- عليه ان يقدم لادارته طلبا يوضح فيه ما يأتي:
أ- أنه مضطر لمرافقة المريض ويبين نوع القرابة.
ب- يشفع ما يثبت تلك القرابة وضرورة المصاحبة - ويكون ذلك مصدقا من الجهة المختصة.
2- يقوم الرئيس بارسال الطلب والمشفوعات لادارة شؤون الموظفين.
3- بعد ان تتأكد ادارة الموظفين من المستندات ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 تعد قرار منح الاجازة.
4- يمكن استخدام نموذج قرار اجازة الموظف.
|