Sunday 4th April, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الأحد 18 ذو الحجة


قراءة في نصوص لائحة هيئة أعضاء الشرف بالأندية السعودية

* كتب - خالد الطويل
* تعرضت لائحة هيئة اعضاء الشرف في الاندية الرياضية بالمملكة الى تعريف عضو الشرف في المادة الاولى بانه هو الذي ساهم او يساهم في تقديم خدمات ممميزة للنادي وهذا التعريف هو تعريف مانع وجامع فهو لم يعرف عضو الشرف بناء على مقدرته المالية فقط بل امتد هذا التعريف الى العوامل المادية والمعنوية معاً فعضو الشرف وفقاً لذلك هو الذي ساهم او يساهم في تقديم خدمات مميزة للنادي كالدعم المادي المباشر او الاشراف على لعبة معينة او تقديم الراي والمشورة السابقة والحالية والتي يعتبرها النادي مفيدة له او المساهمة في دعم نشاطات النادي مثل النشاط الثقافي او الاجتماعي او انشطة اخرى تدعم النادي مثل قيامه بتحمل نفقات التعاقد مع لاعبين متميزين.
* تعرضت اللائحة في الفقرة(1) من المادة الثانية في طريقة اختيار عضو الشرف الى الجهة التي تحدد من هو عضو الشرف الذي يستحق عضوية هيئة اعضاء الشرف بالنادي فقررت ان رئيس مجلس ادارة النادي هو الذي يحدد ذلك يتم تشكيل هيئة اعضاء الشرف بالاندية الرياضية في اجتماع يدعو له رئيس مجلس ادارة النادي اذا بلغ عدد اعضاء الشرف (20) عضواً على الاقل، ويكون رئيس وامين عام النادي من اعضاء هذه الهيئة تلقائياً بحكم منصبيهما بمجلس ادارة النادي، وتنتخب الهيئة او تختار في اول اجتماع لها رئيساً من بين اعضائها ، والنص المتقدم يوضح تماماً ان رئيس النادي هو الذي يقدر ويرى من يستحق ان يكون عضواً لشرف النادي فهذه الفقره تعطي الرئيس الحق في الدعوة الى الاجتماع الاول لهيئة اعضاء الشرف اذا بلغ عدد اعضائها عشرين عضواً على الاقل، وبالطبع هذا النص يعني انه لايجوز ان يحضر الاجتماع إلا اعضاء الشرف الذين دعاهم رئيس النادي ولذلك يمكن الخروج بنتيجة واحدة لاثاني لها وهي ان رئيس النادي الرياضي بالمملكة هو وحده الذي له الحق في تقدير من هو عضو الشرف ودعوته للاجتماع وذلك بناء على المعطيات الموجودة لديه حين رئاسته للنادي من معرفة من يدعم النادي مادياً ومعنوياً ويستحق بالتالي عضوية هيئة اعضاء الشرف.
* بالنسبة للرسم او الاشتراك السنوي الذي يجب ان يدفعه عضو الشرف لكي يصبح عضواً في الهيئة فانه يمكن القول ان لائحة هيئة اعضاء الشرف بالاندية الرياضية لم تحدد مبلغاً معيناً وذلك اخذاً بالتيسير حيث يختلف حجم كل ناد من حيث نشاطاته عن الاندية الاخرى وبالتالي جعلت تحديد هذا الرسم الذي يمثل الاشتراك السنوي في عضوية الهيئة امراً يعود لمجلس هيئة اعضاء الشرف عند اجتماعه وذلك حسب نص الفقرة (3) من المادة الثالثة من نص اللائحة - اختصاصات وصلاحيات الهيئة - تحديد الرسوم والاشتراكات السنوية التي تسدد من اعضاء الهيئة للنادي وتورد هذه المبالغ لصندوق النادي ، وبالتالي فان الهيئة عند اجتماعها الاول هي التي تملك الحق في تحديد مبلغ الاشتراك السنوي فلها ان تجعله اي مبلغ تراه متناسباً مع حجم النادي وطبيعة نشاطاته ومنافساته وامكانيات اعضاء شرفه.
* فيما يتعلق باختيار رئيس لهيئة اعضاء الشرف ونائبه فان هذه الامر عالجته الفقره (2) من الماده الرابعة حيث الهيئة هي التي تقرر من يكون مؤهلاً لرئاسة هيئة اعضاء الشرف بالنادي وذلك حسبما يراه اعضاؤها مناسباً لمصلحة النادي ولمصلحة هذه الهيئة، وهذا الامر يتم بالاتفاق بين الاعضاء فان لم يتفقوا فيتم التصويت على اختيار الرئيس حسب نص الفقرة (8) من المادة الرابعة واذا لم تجمع كل الاصوات على رئيس واحد فان قاعدة اغليبة الاصوات تنطبق في هذه الحالة حيث يفوز بالرئاسة عضو الشرف الذي ترشحه اغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين او اكثر فانه يتم ترجيح الجانب الذي صوت لصالحه رئيس النادي، وتجدر الاشارة هنا الى انه وفقاً للفقرة (6) من الماده الرابعة من نصوص لائحة هيئة اعضاء الشرف فانه يمكن لعضو الهيئة ان ينيب غيره من الاعضاء لحضور اجتماع من اجتماعاتها وذلك بموجب خطاب رسمي يفيد بذلك، على انه لايجوز لاي عضو يحضر اجتماعات هيئة اعضاء الشرف ان يحمل تفويضاً من اكثر من عضو شرف اي ان عضو الشرف الذي سيحضر الاجتماع لايجوز له ان ينوب عن اكثر من عضو شرف واحد.
* فيما يتعلق بالحد الادنى من اعضاء الشرف الذين يفترض حضورهم لصحة الاجتماعات التي تعقدها الهيئة فقد ورد النص في الفقرة (1) من المادة الرابعة على الاغلبية اي نصف الاعضاء مضافاً لهم عضو واحد فاذا كان عدد الاعضاء هو (20) على سبيل المثال فان حضور (11) منهم يكون نظامياً لصحة الاجتماع وهذا يعني انه اذا حضر ستة اعضاء شرف وكان خمسة منهم يحملون تفويضاً بالحضور من اعضاء شرف آخرين فإن الاجتماع يكون صحيحا، وإذا لم يكتمل النصاب لعقد اجتماع هيئة اعضاء الشرف فإنه يتم تأجيل موعده لمدة ساعتين ويمكن عقد الاجتماع بعدها إذا أراد الحضور من أعضاء الشرف على الا يقل عددهم عن ثلث عدد اعضاء الهيئة، فلو كان عدد أعضاء الشرف هو (20) فإن حضور سبعة منهم يكون كافياً لصحة الاجتماع، وفي هذه الحالة الأخيرة فإن ذلك يعني في حالة التفويض بالحضور ان يحضر اربعة اعضاء شرف الاجتماع إذا كان ثلاثة منهم يحملون تفويضاً بالحضور من اعضاء شرف آخرين.
* يلاحظ في نصوص لائحة هيئة اعضاء الشرف عدم النص على الزامية حضور رئيس الهيئة او نائبه كشرط لصحة الاجتماعات التي تلي الاجتماع الاول وهذا أيضاً جاء من باب التيسير - وهو سمة تلازم اللوائح والانظمة المرنة - حيث قد يمنع مانع حضور الرئيس او نائبه فيكون لهما في هذه الحالة تفويض من بريانه من اعضاء الشرف لحضور الاجتماع بالنيابة عنهما، كما تجدر الاشارة أخيراً إلى ان هيئة أعضاء الشرف بالاندية السعودية ملزمة بعقد اجتماعاتها مرتين في السنة كحد ادنى وذلك حسب نص الفقرة (1) من المادة الرابعة للائحة هيئة اعضاء الشرف بالاندية.
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
المتابعة
منوعــات
عزيزتي
الرياضية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved