Sunday 28th March, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الأحد 11 ذو الحجة


ابن باز يبين عدداً من أحكام رمي الجمرات

* مكة المكرمة - واس
اجاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء على سؤال عن حكم من حصل عنده شك بان بعض الحصى لم يسقط في الحوض لدى رمي الجمرات.
وقال سماحته من شك فعليه التكميل يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الارض ويكمل بها.
كما بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز جواز الرمي من الحصى الذي حول الجمار.
وقال سماحته في اجابة على سؤال هل يجوز للحاج ان يرمي من الحصى الذي حول الجمار قال يجوز له ذلك لان الاصل انه لم يحصل به الرمي اما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه .
كما اجاب سماحته على سؤال عن حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي.
وقال سماحته لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم اما القوية النشيطة فانها ترمي بنفسها ومن عجز عنه نهارا بعد الزوال رمى في الليل ومن عجز يوم العيد رمى ليلة احدى عشرة عن يوم العيد ومن عجز يوم الحادي عشر رمي ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر ومن عجز في اليوم الثاني عشر او فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر.
اما في النهار فلا يرمي الا بعد الزوال في ايام التشريق.

رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الثقافية
الاقتصـــادية
القرية الالكترونية
المتابعة
منوعــات
الركن الخامس
عزيزتي
الرياضية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved